للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لإحدى الزوجات دون الأخريات فيما يقدر عليه الإنسان معروف، وقال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (١)، وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وفي لفظ وشقه ساقط" (٢) رواه أهل السنن، وحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: "اللَّهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك" (٣).

وقد نصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية على هذه الأحكام في فتاواها رقم (٦٥٦١)، ورقم (١٢٣٣٨)، ورقم (١٩٧٨٢)، ورقم (٢٠٥١٦)، ورقم (٦٧٢٣)، ورقم (١٩٣١٣)، ورقم (١١٩٦٧)، ورقم (٢١٤١٨)، ورقم (٧٨١٣) (٤).


(١) سورة النساء: ١٢٩.
(٢) رواه الدارمي [٢/ ١٩٣ (٢٢٠٦)]، وابن ماجه [١/ ٦٣٣ (١٩٦)]، وأبو داود [٢/ ٢٤٢ (٢١٣٣)]، والترمذيُّ [٣/ ٤٤٧ (٢٢٠٦)]، والنسائيُّ برقم (٣٩٤٢). قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢٠١): "رواه أحمد والدارميُّ وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم واللفظ له والباقون نحوه وإسناده على شرط الشيخين قاله الحاكم وابن دقيق العيد واستغربه الترمذيُّ مع تصحيحه وقال عبد الحق هو خبر ثابت لكن عليه أن هماما تفرد به وأن هماما رواه عن قتادة فقال كان يقال".
(٣) رواه الدارمي [٢/ ١٩٣ (٢٢٠٧)]، وأبو داود [٢/ ٢٤٢ (٢١٣٤)]، والحاكم (٢/ ٢٠٤) وقال: "على شرط مسلم ولم يخرجاه".
(٤) ١٩/ ١٨١، ١٨٤، ١٩٨، ٢٠١، ٢٠٤، ٢٤٩، ٢٦١، ٢٩١، ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>