للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز طلب الخلع في مثل هذه الحال في فتواها رقم (٨٤٢٠) (١).

[حالة التحريم]

يكون الخلع محرمًا في صور ثلاث:

الأولى: إذا كانت حالهما مستقيمة وليس هناك ضرر يدعو إليه؛ لحديث ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (٢)، وحديثه أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المختلعات هن المنافقات" (٣)، وفي رواية عن عقبة بن عامر قال؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات" (٤). ولأنه إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة.

ويرى الشافعية جوازه في هذه الحالة إذا وجد الرضا من الطرفين لقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (٥)، ولأنه رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كالإقالة في البيع (٦).

فإذا خالع الزوج زوجته في هذه الحال صح في قول أكثر أهل العلم (٧).


(١) ١٩/ ٣٨٢.
(٢) رواه وأبو داود [٢/ ٢٦٨ (٢٢٢٦)]، والترمذيُّ [٣/ ٤٩٣ (١١٨٧)] وقال: "حسن".
(٣) رواه الترمذيُّ [٣/ ٤٩٢ (١١٨٦)] وقال: "حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي".
(٤) قال الهيثمي في المجمع (٥/ ٥) وقال: "رواه الطبراني وفيه قيس ابن الربيع وثقة الثوري وشعبة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح".
(٥) سورة النساء: ٤.
(٦) المهذب (٢/ ٩٠).
(٧) المغني (٨/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>