للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الطلاق]

الطلاق في اللغة: إزالة القيد والتخلية، يقال أطلقت البعير من عقاله وطلقته فهو طالق أو طَلْق إذا أزلت قيده وخليته (١).

واصطلاحًا: حل عقد النكاح أو بعضه (٢).

[مشروعية الطلاق]

لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الطلاق، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٣)، وقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} (٤).

وأما السنة فحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها" (٥)، وحديث ابن عمر -رضي الله عنه- أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر -رضي الله عنه- رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق


(١) المفردات (ص: ٣٠٩)، لسان العرب (١٠/ ٢٢٧)، التعريفات للجرجاني (ص: ١٨٣).
(٢) المبدع (٧/ ٢٤٩)، المطلع (ص: ٣٣٣)، كشاف القناع (٥/ ٢٣٢).
(٣) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٤) سورة الطلاق: ١.
(٥) رواه الدارمي ٢/ ٢١٤ (٢٢٦٤)، وابن ماجه ١/ ٦٥٠ (٢٠١٦)، وأبو داود ٢/ ٢٨٥ (٢٢٨٣)، والنسائيُّ برقم (٣٥٦٠)، وأبو يعلى ١/ ١٦٠ (١٧٣)، وابن حبان (١٠/ ١٠٠)، والحاكم ٢/ ٢١٠ (٢٧٩٢) وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢١٨): "أخرجه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه والحاكم وأخرج له شاهدًا عن أنس".

<<  <  ج: ص:  >  >>