للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} (١)، ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة" (٢)، وحديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال" (٣) أي يقع لأن جدهما وهزلهما سواء (٤).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بما تقدم في حق المازح في فتواها رقم (١٢٩٦٧)، والفتوى رقم (٢٠١٢١) (٥).

طلاق المكره: لا يخلو الإكراه إما أن يكون بحق أو بغير حق فإن كان بحق فإن الطلاق يقع بغير خلاف، وذلك نحو إكراه الحاكم المولى على الطلاق بعد التربص وعدم الفيئة، وإكراهه الرجلين اللذين زوجهما وليان ولا يعلم السابق منهما على الطلاق ونحو ذلك؛ لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد إذا أكره عليه، ولأنه إنما جاز إكراهه على الطلاق ليقع طلاقه فلو لم يقع لم يحصل


= أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٧١)، مغني المحتاج (٣/ ٢٨٨)، حاشية قليوبي وعميرة (٣/ ٣٣٢)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٦/ ٦٣)، إعلام الموقعين (٣/ ١٠٠)، كشاف القناع (٥/ ٢٤٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٨٣).
(١) سورة البقرة: ٢٣١.
(٢) رواه ابن ماجه ١/ ٦٥٨ (٢٠٣٩)، وأبو داود ٢/ ٢٥٩ (٢١٩٤)، والترمذيُّ ٣/ ٤٩٠ (١١٨٤) وقال: حسن غريب، والحاكم ٢/ ٢١٦ (٢٨٠٠) وصححه، قال الحافظ في التلخيص: (٣/ ٢٠٩): "قال الترمذيُّ: حسن، وقال الحاكم صحيح وأقره صاحب الإلمام، وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن".
(٣) قال الهيثمي في "المجمع (٤/ ٢٤٦): "رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف". قال المناوي في الفيض القدير (٦/ ٢٢٠) بعد ذكر كلام الهيثمي: "فرمز المصنف لحسنه لا يحسن".
(٤) الفيض القدير (٦/ ٢٢٠).
(٥) ٢٠/ ٦٤، ٦٦

<<  <  ج: ص:  >  >>