للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن من طلق بهذه الصورة مصيب للسنة ومطلق للعدة التي أمر الله بها (١). ودليله قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} (٢). فقد بين ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".

[الطلاق البدعي]

وهو ما خالف شرع الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وهو نوعان:

أحدهما: ما خالف الشرع من حيث توقيته وذلك بأن يطلق الرجل المرأة وهي حائض أو نفساء أو في طهر أصابها فيه. ولا خلاف أن مثل هذا الطلاق مكروه وفاعله عاص لله -عَزَّ وجَلَّ- إن كان عالمًا بالنهي عنه (٣). ووقوع الطلاق في هذه الحالة هو قول عامة أهل العلم (٤). لحديث ابن عمر: "مره فليراجعها" إذ أن الرجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل، ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هي إزالة عصمة وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظًا عليه وعقوبة له (٥).


(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٩)، مراتب الإجماع لابن حزم (ص: ٧١)، بداية المجتهد (٢/ ٧٤)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٢٣٦).
(٢) سورة الطلاق: ١.
(٣) التمهيد لابن عبد البر (١٥/ ٥٧).
(٤) التمهيد لابن عبد البر (١٥/ ٥٨ - ٥٩)، بداية المجتهد (٢/ ٧٤، ٧٦)، الإفصاع (٢/ ١٤٨)، المغني (٨/ ٢٣٧).
(٥) المغني (٨/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>