للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يجوز، لكن هل يشترط كمال الطهارة؟ الصحيح أنه لا يشترط لبسها بعد كمال الطهارة.

٥ - أن يكون المسح في المدة المحددة، وهذا محل خلاف بين أهل العلم.

٦ - أن تكون ساترة لجميع الرأس لا ما جرت العادة بكشفه كالأذنين وبعض مقدم الرأس وكذا جوانب الرأس أو مؤخرته فإنه يعفى عنه، لكن هل يجب مسح المكشوف من الرأس؟ محل خلاف، والصحيح أنه لا يجب المسح، وهي إحدى الروايتين عن أحمد (١).

٧ - أن المسح عليها إنما يجوز في حق الرجل.

٨ - فإن لبستها المرأة فلا يجوز المسح عليها، فإن لبستها لضرورة لم يجز أيضًا لها المسح عليها عند الأكثر؛ لأن ذلك نادر ولا يعتد به.

[القدر الواجب مسحه في العمامة]

اختلف الفقهاء في القدر الواجب مسحه في العمامة؛ فقيل: الواجب مسح أكثرها. وهو مذهب الحنابلة، وقيل: يمسح جميعها. وهي رواية عند الحنابلة، وقيل: يجزئ مسح وسطها وحده. وهو لبعض الحنابلة (٢).

والصحيح: أنه يمسح أكثر العمامة، فلو مسح جزءًا منها لم يصح، وإن مسح الكل فلا حرج، ويستحب كما ذكرنا إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة (٣).


(١) الفروع (١/ ١٦٣).
(٢) الإنصاف، للمرداوي ١/ ١٨٥، بتحقيق محمد حامد الفقي، نشر: دار إحياء التراث العربي.
(٣) الممتع في شرح زاد المستقنع (١/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>