للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (١).

وهذا ما جاءت به فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (١٥٧)، وفتواها رقم (٨٧٢)، والفتوى رقم (٩٨٨١) وغيرها (٢).

٢ - أن تكون بعد طلاق رجعي: أي بأن لم يستكمل الزوج نصابه في عدد الطلقات وهو ثلاث طلقات في الحر وطلقتان في العبد. فإن لم يكن الطلاق رجعيًا بأن استكمل الزوج عدد الطلقات فلا تحل له المرأة حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويصيبها ثم يطلقها كما تقدم.

فإن كان الطلاق بعوض لم يملك الزوج مراجعة المرأة؛ لأنه يكون عندئذ طلاقًا بائنًا والعوض لمنع الرجعة فلو كان للزوج حق الرجعة لم يكن له فائدة.

وهذا ما جاءت به فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (٥١٧٠)، والفتوى رقم (٦١)، والفتوى رقم (٧٣) وغيرها (٣).

٣ - أن تكون الرجعة في العدة: لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (٤). فإن انتهت عدتها فلا سبيل للزوج عليها إلا برضاها وعقد جديد.

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (١٦٨٥) (٥).


(١) سورة الأحزاب: ٤٩.
(٢) ٢٠/ ٥٩، ٦٠، ٦١.
(٣) ٢٠/ ٦٢، ١٣١، ١٣٢.
(٤) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٥) (٢٠/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>