للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلَيْهِ: إِمَّا بِتَخْصِيصِهِ بِبَعْضِ أَحْكَامِهِ كَرَفْعِ الْحَدَثِ أَوِ اسْتِبَاحَةِ شَيْءٍ مِمَّا لا يُسْتَبَاحُ إِلا بِهِ، وَإِمَّا بِفَرْضِيَّتِهِ، وَوَقْتِهَا مَعَ أَوَّلِ وَاجِبِهِ، وَقِيلَ: مَعَ أَوَّلِهِ، وَفِي الْفَصْلِ الْيَسِيرِ بَيْنَهُمَا قَوْلانِ، وَعُزُوبُهَا بَعْدَهُ مُغْتَفَرٌ، وَفِي تَأْثِيرِ رَفْضِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ: رِوَايَتَانِ وَلَوْ فَرَّقَ النِّيَّةَ عَلَى الأَعْضَاءِ: فَقَوْلانِ بِنَاءً عَلَى رَفْعِ

<<  <   >  >>