للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَا يسْتَلْزم كَون المتبعين أَكثر لجَوَاز أَن يكون الموجودون فِي غير زَمَانه أَكْثَرهم مُؤمنُونَ لأَنا نقُول: لَيْسَ اللَّام فِي النَّاس للْعهد، بل للْجِنْس بِدَلِيل مَا صَحَّ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أَن حِصَّة الْجنَّة من كل ألف وَاحِد، وَالْبَاقِي حِصَّة النَّار (وكلكم جَائِع إِلَّا من أطعمته) كَمَا فِي صَحِيح مُسلم وَغَيره، فَإِن من أطْعمهُ الله أَكثر مِمَّن لم يطعمهُ (وَمن الْعدَد إِجْمَاع) فُقَهَاء (الْأَمْصَار على لُزُوم دِرْهَم فِي عشرَة دَرَاهِم إِلَّا تِسْعَة) فَهَذَا دَلِيل على جَوَاز اسْتثِْنَاء الْأَكْثَر، لِأَنَّهُ لَو لم يجز كَانَ يلْزم الْكل بِمُوجب الْإِقْرَار بِالْعشرَةِ من غير اسْتثِْنَاء صَحِيح (قَالُوا) عَليّ (عشرَة إِلَّا تِسْعَة، وَنصف، وَثلث، وَثمن دِرْهَم مستقبح عَادَة) إِذْ جعل الدِّرْهَم أَرْبَعَة وَعشْرين جُزْءا، وَنصفه اثْنَا عشر، وَثلثه ثَمَانِيَة، وثمنه ثَلَاثَة، وَالْمَجْمُوع ثَلَاثَة وَعِشْرُونَ فِيمَا يبْقى فِي جَانب الْمُسْتَثْنى مِنْهُ إِلَّا ثلث ثمن دِرْهَم، وَفِي بعض النّسخ مستهجن (أُجِيب استقباجه لَا يُخرجهُ عَن الصِّحَّة كعشرة إِلَّا دانقا، ودانقا إِلَى عشْرين) دانقا، وَهُوَ سدس الدِّرْهَم فَإِنَّهُ مستقبح وَلَيْسَ استقباحه لأجل أَن الْمُسْتَثْنى أَكثر، لِأَنَّهُ ثلث الْكل، بل لأجل التَّطْوِيل وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (وَالْحَاصِل صرف الْقبْح إِلَى كَيْفيَّة اسْتِعْمَال اللَّفْظ، لَا إِلَى مَعْنَاهُ).

[مسئلة]

(الْحَنَفِيَّة) قَالُوا (شَرط إِخْرَاجه) أَي المستنثى من الْمُسْتَثْنى مِنْهُ (كَونه) أَي الْمُسْتَثْنى بَعْضًا (من الْمُوجب) أَي مِمَّا أوجبه الصَّدْر وتناوله (قصدا لَا ضمنا) وتبعا (فَلِذَا) الشَّرْط (أبطل أَبُو يُوسُف اسْتثِْنَاء الْإِقْرَار من الْخُصُومَة فِي التَّوْكِيل بهَا) أَي بِالْخُصُومَةِ بِأَن يَقُول: وكلت بِالْخُصُومَةِ إِلَّا الْإِقْرَار (لِأَن ثُبُوته) أَي ثُبُوت الْإِقْرَار للْوَكِيل (بتضمن الْوكَالَة) بِالْخُصُومَةِ (إِقَامَته) أَي الْمُوكل الْوَكِيل (مقَام نَفسه) لَا لِأَن الْإِقْرَار يدْخل فِي الْخُصُومَة قصدا وبالذات (إِذْ الْخُصُومَة لَا تنتظمه) أَي لَا يتَنَاوَل الْإِقْرَار بِمُوجب مَفْهُومه لِأَنَّهُ مسَاوٍ لَهُ وموافقه، وَالْخُصُومَة مُنَازعَة وإنكار (وَإِنَّمَا أجَازه) أَي اسْتثِْنَاء الْإِقْرَار مِنْهَا (مُحَمَّد) لوَجْهَيْنِ: الأول (لاعتبارها) أَي الْخُصُومَة (مجَازًا فِي الْجَواب) مُطلقًا لِأَن حَقِيقَة الْخُصُومَة مهجورة شرعا لقَوْله تَعَالَى - {وَلَا تنازعوا} -: فيصار إِلَى الْمجَاز، والعلاقة كَون الْخُصُومَة سَببا إِلَى الجوانب (فَكَانَ) الاقرار (من أَفْرَاده) أَي الْجَواب الْمُطلق قَالُوا وَالِاسْتِثْنَاء على هَذَا بَيَان تَغْيِير فَيصح مَوْصُولا لَا مَفْصُولًا وَالْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ يملك الْإِقْرَار عِنْد الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة الْوَجْه الثَّانِي أَن اسْتثِْنَاء الْإِقْرَار عمل بِحَقِيقَة اللُّغَة، فَيكون اسْتِثْنَاؤُهُ تقريرا مُوجب التَّوْكِيل بِالْخُصُومَةِ. فَهُوَ بِالْحَقِيقَةِ بَيَان تَقْرِير لَا اسْتثِْنَاء فَيصح مَوْصُولا ومفصولا: كَذَا ذكره الشَّارِح وَفِي الْوَجْه

<<  <  ج: ص:  >  >>