للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمبين مَعَ التّكْرَار والشيوع، وَعدم النكير من أحد مِنْهُم فَكَانَ إِجْمَاعًا (وَلَو قَالَ: أكْرم بني تَمِيم، وَلَا تكرم فلَانا وَفُلَانًا فَترك) إكرام أحد مِمَّن عداهما (قطع بعصيانه) فَدلَّ على ظُهُوره فِي الْعُمُوم (وَلِأَن تنَاول الْبَاقِي بعده) أَي التَّخْصِيص (بَاقٍ، وحجيته) أَي الْعَام (فِيهِ) أَي الْبَاقِي (كَانَ بِاعْتِبَارِهِ) أَي التَّنَاوُل (وَبِهَذَا) الدَّلِيل الْأَخير: كَذَا ذكره الشَّارِح وَالصَّوَاب أَن الْمَعْنى وَبِهَذَا الْمَجْمُوع كَمَا سَيظْهر (اسْتدلَّ الْمُطلق) لحجيته (وَيدْفَع) اسْتِدْلَال الْمُطلق بِهِ (باستدلالهم) أَي الصَّحَابَة (والعصيان) بترك مَا علق بِالْعَام الْمَخْصُوص كِلَاهُمَا (فِي الْمُبين، وَالْحجّة فِيهِ) أَي الْبَاقِي (قبله) أَي التَّخْصِيص إِنَّمَا كَانَ (لعدم الْإِجْمَال) فَلَا يكون حجَّة فِي الْمَخْصُوص بمجمل لتحَقّق الْإِجْمَال حِينَئِذٍ (وبقاؤه) أَي التَّنَاوُل إِنَّمَا هُوَ أَيْضا (فِي الْمُبين لَا الْمُجْمل). قَالَ (فَخر الْإِسْلَام: وَالْعَام عِنْده كالخاص) فِي قَطْعِيَّة الدّلَالَة كَمَا تقدم قَالَ وَالْحَالة هَذِه (للمخصص شبه الِاسْتِثْنَاء لبيانه) أَي الْمُخَصّص (عدم إِرَادَة الْمخْرج) مِمَّا تنَاوله الْعَام كَمَا أَن الِاسْتِثْنَاء كَذَلِك (و) شبه (النَّاسِخ) بصيغته (لاستقلاله) بِنَفسِهِ فِي الإفادة (فَيبْطل) الْمُخَصّص (إِذا كَانَ مَجْهُولا). قَالَ الشَّارِح: أَي متناولا لما هُوَ مَجْهُول عِنْد السَّامع (للثَّانِي) أَي لشبه النَّاسِخ (وَيبقى الْعَام على قطعيته لبُطْلَان النَّاسِخ الْمَجْهُول) وَعدم تعدِي جهالته إِلَى الْمَعْلُوم لكَونه مُسْتقِلّا، بِخِلَاف الِاسْتِثْنَاء فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَة وصف قَائِم بصدر الْكَلَام فهما بِمَنْزِلَة كَلَام وَاحِد فيؤثر جَهَالَة الْمُسْتَثْنى فِي الْمُسْتَثْنى مِنْهُ، فَيتَوَقَّف على الْبَيَان للإجمال (وَيبْطل الأول) أَي الْعَام (للْأولِ) أَي لشبهه بِالِاسْتِثْنَاءِ لتعدي جهالته إِلَيْهِ كَمَا فِي اسْتثِْنَاء الْمَجْهُول (وَفِي) الْمُخَصّص (الْمَعْلُوم شبه النَّاسِخ) من حَيْثُ كَونه مُسْتقِلّا (يُبطلهُ) أَي الْعَام (لصِحَّة تَعْلِيله) أَي الْمُخَصّص الْمَعْلُوم شبه النَّاسِخ من هَذِه الْحَيْثِيَّة كَمَا هُوَ الأَصْل فِي النُّصُوص المستقلة وَإِن كَانَ النَّاسِخ لَا يُعلل (وَجَهل قدر الْمُتَعَدِّي إِلَيْهِ) بِالتَّعْلِيلِ (فيجهل الْمخْرج) بِهَذَا السَّبَب (وَشبه الِاسْتِثْنَاء) من حَيْثُ إِثْبَات الحكم فِيمَا وَرَاء الْمَخْصُوص وَعدم دُخُول الْمَخْصُوص تَحت حكم الْعَام (يبْقى قطعيته) فَلَا يبطل الْعَام فِي الْوَجْهَيْنِ، وَيتْرك إِلَى الظنية للشبهين (وَهُوَ) أَي هَذَا الدَّلِيل (ضَعِيف، لِأَن إِعْمَال الشبهين عِنْد الْإِمْكَان، وَهُوَ) إِمْكَان إعمالها (مُنْتَفٍ فِي الْمَجْهُول) لِأَن الْعَمَل بالمخصوص بِالْمَجْهُولِ مَوْقُوف على الْبَيَان، فِيهِ أَن توقف الْعَمَل بِهِ على الْبَيَان لَا يسْتَلْزم عدم حجيته، أَلا ترى أَن أقِيمُوا الصَّلَاة كَانَ قبل الْبَيَان حجَّة غير أَن احْتِيَاجه بِاعْتِبَار الْكَيْفِيَّة، واحتياج هَذَا من حَيْثُ الكمية فَتَأمل (بل الْمُعْتَبر الأول) أَي الشبة بِالِاسْتِثْنَاءِ (لِأَنَّهُ) أَي الشّبَه بِهِ (معنوي) فَإِن الِاسْتِثْنَاء يخرج من الْعَام كالمستقل غير أَنه لم يسم تَخْصِيصًا اصْطِلَاحا (وَشبه النَّاسِخ طرد) وَهُوَ مشاركتهما فِي أَمر لَفْظِي على سَبِيل الِاتِّفَاق من غير مُنَاسبَة

<<  <  ج: ص:  >  >>