للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجماهيرهم (من الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة والمحدثين أَنه) أَي الْأَمر بالشَّيْء (نهى عَنهُ) أَي عَن ضد ذَلِك الشَّيْء (إِن كَانَ) الضِّدّ (وَاحِدًا) فَالْأَمْر بِالْإِيمَان نهى عَن الْكفْر (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن وَاحِدًا (فَعَن الْكل) أَي فَهُوَ نهى عَن كلهَا، فَالْأَمْر بِالْقيامِ نهى عَن الْقعُود، والاضطجاع، وَالسُّجُود وَغَيرهَا (وَقيل) نهى (عَن وَاحِد غير معِين) من أضداده (وَهُوَ بعيد) جدا (وَأَن النَّهْي) عَن الشَّيْء (أَمر بالضد المتحد) فِي الضدية، فالنهي عَن الْكفْر أَمر بِالْإِيمَان (وَإِلَّا) بِأَن كَانَ لَهُ أضداد (فَقيل) قَالَه بعض الْحَنَفِيَّة والمحدثين هُوَ أَمر (بِالْكُلِّ) أى بأضدادها كلهَا (وَفِيه بعد، والعامة) من الحنيفة وَالشَّافِعِيَّة والمحدثين هُوَ أَمر (بِوَاحِد غير معِين) من أضداده (وَالْقَاضِي) قَالَ (أَولا كَذَلِك) أَي الْأَمر بالشَّيْء نهى عَن ضِدّه، وَالنَّهْي عَن الشَّيْء أَمر بضده (وآخرا يتضمنان) أَي يتَضَمَّن الْأَمر بالشَّيْء النَّهْي عَن ضِدّه، ويتضمن النَّهْي عَن الشَّيْء الْأَمر بضده (وَمِنْهُم من اقْتصر على الْأَمر) أَي قَالَ الْأَمر بالشَّيْء نهى عَن ضِدّه، وَسكت عَن النَّهْي وَهُوَ معزو للأشعري ومتابعيه (وعمم) الْأَمر فِي أَنه نهى عَن الضِّدّ (فِي) الْأَمر (الإيجابي و) الْأَمر (الندبى، فهما نهيا تَحْرِيم وَكَرَاهَة فِي الضِّدّ) نشر على تَرْتِيب اللف (وَمِنْهُم من خص أَمر الْوُجُوب) بِكَوْنِهِ نهيا عَن الضِّدّ دون أَمر النّدب (وَاتفقَ الْمُعْتَزلَة لنفيهم) الْكَلَام (النَّفْسِيّ على نفي العينية فيهمَا) أَي على أَن الْأَمر بالشَّيْء لَيْسَ نهيا عَن ضِدّه وَلَا بِالْعَكْسِ لعدم إِمْكَان ذَلِك لفظا فيهمَا (وَاخْتلفُوا هَل يُوجب كل من الصيغتين) أَي صِيغَة الْأَمر وَالنَّهْي (حكما فِي الضِّدّ: فَأَبُو هَاشم وَأَتْبَاعه) قَالُوا (لَا) يُوجب شَيْئا مِنْهُمَا حكما فِيهِ (بل) الضِّدّ (مسكوت) عَنهُ (وَأَبُو الْحُسَيْن وَعبد الْجَبَّار) قَالَا الْأَمر (يُوجب حرمته) أَي الضِّدّ (وَعبارَة) طَائِفَة (أُخْرَى) الْأَمر (يدل عَلَيْهَا) أَي حُرْمَة ضِدّه (و) عبارَة طَائِفَة (أُخْرَى) الْأَمر (يقتضيها) أَي حُرْمَة ضِدّه: فَمن قَالَ يُوجب أَشَارَ إِلَى ثُبُوتهَا ضَرُورَة تحقق حكم الْأَمر كَالنِّكَاحِ أوجب الْحل فِي حق الزَّوْج بصيغته، وَالْحُرْمَة فِي حق الْغَيْر بِحكمِهِ دون صيغته، وَمن قَالَ يدل أَشَارَ إِلَى أَنَّهَا تثبت بطرِيق الدّلَالَة كالنهي عَن التأفيف يدل على حُرْمَة الضَّرْب، وَمن قَالَ يقتضى أَشَارَ إِلَى ثُبُوتهَا بِالضَّرُورَةِ المنسوبة إِلَى غير لفظ الْأَمر: كَذَا ذكره الشَّارِح. (وفخر الْإِسْلَام وَالْقَاضِي أَبُو زيد وشمس الْأَئِمَّة) السَّرخسِيّ رَحِمهم الله، وَصدر الْإِسْلَام (وأتباعهم) من الْمُتَأَخِّرين قَالُوا: الْأَمر (يَقْتَضِي كَرَاهَة الضِّدّ وَلَو كَانَ) الْأَمر (إِيجَابا، وَالنَّهْي) يَقْتَضِي (كَونه) أَي الضِّدّ (سنة مُؤَكدَة وَلَو) كَانَ النَّهْي (تَحْرِيمًا، وحرر أَن المسئلة فِي أَمر الْفَوْر لَا التَّرَاخِي) ذكره شمس الْأَئِمَّة وَصدر الْإِسْلَام وَصَاحب القواطع وَغَيرهم: كَذَا ذكره الشَّارِح (وَفِي الضِّدّ) الوجودي (المستلزم للترك

<<  <  ج: ص:  >  >>