للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) أَبُو بكر (الرَّازِيّ من الْحَنَفِيَّة أَن سوغ الْأَكْثَر اجْتِهَاد الْأَقَل كخلاف أبي بكر فِي مانعي الزَّكَاة) أَي فِي قِتَالهمْ (فَلَا) ينْعَقد الْإِجْمَاع مَعَ خِلَافه (بِخِلَاف) مَا إِذا لم يسوغ الْأَكْثَر اجْتِهَاد الْأَقَل فَإِنَّهُ ينْعَقد إِجْمَاع الْأَكْثَر مَعَ خِلَافه وَلَكِن يكون حجَّة ظنية كخلاف (أبي مُوسَى) الْأَشْعَرِيّ (فِي نقض النّوم) حَيْثُ لَا ينْقض عِنْده وينقض عِنْد غَيره. قَالَ الشَّارِح وَنقل عَن غَيره من الصَّحَابَة أَيْضا، وَصَحَّ عَن جمَاعَة من التَّابِعين مِنْهُم ابْن الْمسيب. قَالَ وَاخْتَارَهُ شمس الْأَئِمَّة، لَيْسَ هَذَا فِي نُسْخَة الشَّرْح لكنه قَالَ. قَالَ السَّرخسِيّ وَالأَصَح عِنْدِي مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو بكر الرَّازِيّ أَن الْوَاحِد إِذا خَالف الْجَمَاعَة فَإِن سوغوا لَهُ ذَلِك الِاجْتِهَاد لَا يثبت حكم الْإِجْمَاع بِمَنْزِلَة خلاف ابْن عَبَّاس الصَّحَابَة: فِي زوج وأبوين وَامْرَأَة وأبوين أَن للْأُم ثلث جَمِيع المَال وَأَن لم يسوغوا لَهُ الِاجْتِهَاد، وأنكروا عَلَيْهِ قَوْله فَإِنَّهُ يثبت حكم الْإِجْمَاع بِدُونِ قَوْله كَقَوْل ابْن عَبَّاس فِي حل التَّفَاضُل فِي أَمْوَال الرِّبَا فَإِن الصَّحَابَة لم يسوغوا لَهُ هَذَا الِاجْتِهَاد حَتَّى روى أَنه رَجَعَ إِلَى قَوْلهم فَكَانَ الْإِجْمَاع ثَابتا بِدُونِ قَوْله. وَقَالَ مُحَمَّد فِي الْإِمْلَاء: لَو قضى القَاضِي بِجَوَاز بيع الدِّرْهَم بالدهمين لم ينفذ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ مُخَالف للْإِجْمَاع فَجعل المسئلة مَوْضُوعَة فِي خلاف الْوَاحِد لَا غير وَلَا يخفى عَلَيْك أَن خلاف الْوَاحِد مندرج فِي خلاف الْأَقَل وَحكمه فِي بَيَان المُصَنّف (وَالْمُخْتَار) أَنه (لَيْسَ) إِجْمَاع الْأَكْثَر (إِجْمَاعًا) أصلا فَلَا يكون حجَّة ظنية وَلَا قَطْعِيَّة لِأَنَّهُ لَيْسَ بِكِتَاب وَلَا سنة وَلَا إِجْمَاع وَلَا قِيَاس وَلَا من الْأَدِلَّة الْمُعْتَبرَة عِنْد الْأمة (و) الْمُخْتَار (لبَعْضهِم) أَنه (لَيْسَ إِجْمَاعًا لَكِن حجَّة لِأَن الظَّاهِر إصابتهم) أَي الْأَكْثَر، لَا الْأَقَل (خُصُوصا) إِذا انْضَمَّ هَذَا الظَّاهِر (مَعَ) قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (عَلَيْكُم بِالسَّوَادِ الْأَعْظَم) فَإِن الْأَكْثَر سَواد أعظم (وَأما الأول) أَي أما دَلِيل الأول وَهُوَ أَن اتِّفَاق الْأَكْثَر لَيْسَ إِجْمَاعًا (فانفراد ابْن عَبَّاس فِي) مسئلة (الْعَوْل) من بَين الصَّحَابَة (و) انْفِرَاد (أبي هُرَيْرَة وَابْن عمر فِي جَوَاز أَدَاء الصَّوْم) يَعْنِي انفرادهما بإنكار صِحَة أَدَاء صَوْم رَمَضَان (فِي السّفر) كَمَا ذكره أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة عَن أبي هُرَيْرَة وَبَعض أَصْحَابنَا عَن ابْن عمر كَذَا ذكره الشَّارِح، وَنقل عَن شَيْخه الْحَافِظ أَنه حكى عَن عمر وَابْنه وَأبي هُرَيْرَة قَالَ ابْن الْمُنْذر روينَا عَن ابْن عمر أَنه قَالَ إِن صَامَ فِي السّفر فَكَأَنَّهُ أفطر فِي الْحَضَر، وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف مثله، وروى عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ لَا يجْزِيه (عدوه) أَي الصَّحَابَة مَا وَقع فِيمَا بَينهم (خلافًا لَا إِجْمَاعًا) وَمُخَالفَة للْإِجْمَاع (وَأَيْضًا فالأدلة إِنَّمَا توجبه) أَي الْإِجْمَاع (فِي الْأمة) أَي توجب حجيته فيهم حَال كَون الْأمة (غير مَعْقُول لُزُوم إصابتهم) وَمَا ثَبت غير مَعْقُول الْمَعْنى يجب رِعَايَة جَمِيع أَوْصَاف النَّص فِيهِ، وَالنَّص يتَنَاوَل كل أهل الأجماع فَالْحَاصِل إِنَّمَا عرفنَا بِالنَّصِّ أَن الْحق لَا يتجاوزهم، فَإِن خرج وَاحِد مِنْهُم عَن الِاتِّفَاق

<<  <  ج: ص:  >  >>