للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن المصلي فرضه الاجتهاد في القبلة كما مرَّ، وقد فعل ذلك في كل صلاة، فلم تلزمه الإعادة (١).

وأما المشكل؛ ففرضه الصلاة بطهارة صحيحة، فإذا تطهر ومسَّ ذكره لم ينتقض وضوؤه، لاحتمال أن يكون امرأة، فالذكر عضو زائد، والطهارة متيقنة، فلا تزول بالشك، فإذا توضأ، ولمس قبله، وصلى العصر، لم ينتقض وضؤوه، لاحتمال أن يكون رجلاً، وذلك خلقة زائدة.

ولكن تيقنا أن إحدى صلاتيه باطلة؛ لأنه إما ذكرٌ فقد بطلت الظهر، وإما امرأةٌ فقد بطلت العصر، فإذا احتمل كون كل منهما باطلة وجب قضاؤهما إبراءً لذمته من العبادة، كناسٍ صلاةً من يوم يجهل عينها، فإنه يجب عليه خمس صلوات (٢).

فصل

٤٨ - إذا خفي عليه وقت الصلاة فتحرى وصلَّى، فبان قبله لم يجزئه (٣).

ولو اجتهد في القبلة في السفر فأخطأ أجزأه (٤).

والفرق: أن الوقت يمكنه معرفته يقيناً، بأن يؤخر الصلاة بحيث تقع بعد الوقت قضاء، فإذا لم يؤخر فقد فرط، فلم يجزئه (٥).

بخلاف القبلة/ فإن فرض المصلي الاجتهاد فيها لا الإصابة كما [٧/ب] تقدم (٦).


(١) تقدم هذا التعليل في الفصل السابق موثقًا.
(٢) انظر فروق السامري: ق، ١٢/أ.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ٢٦، المقنع، ١/ ١٠٧، المحرر، ١/ ٢٩، الفروع، ١/ ٣٠٦.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ٣٢، المقنع، ١/ ١٢٩، المحرر، ١/ ٥٢، الفروع، ١/ ٣٨٨.
(٥) انظر: الفروع، ١/ ٣٠٦، المبدع، ١/ ٣٥٣.
(٦) في الفصلين السابقين.
ومن الفروق بين المسألتين:
أن المجتهد في القبلة أتى بما أمر به، فخرج عن العهدة كالمصيب، ولأنه صلى إلى =

<<  <   >  >>