للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن القراءة مأيوسة/ من الأخرس. [٨/أ]

بخلاف الأمِّى (١). قاله القاضي (٢) في المجرد.

قلت: وقال صاحب المغني (٣): القياس صحة صلاته بمثله، وما قاله حق.

ثم على القول بعدم الصحة فما ذكره القاضي ضعيف؛ لأن اليأس من القراءة وعدمه لا أثر له هنا، غايته: أن الأميَّ أكمل من الأخرس، فلا يصلح فارقًا.

ويظهر لي فرق وهو: أن الإمام من وظيفته أن يتحمل عن المأموم القراءة، والأخرس لا ينطق بالقرآن، فإذا ائتمَّ به مثله لم يظهر للائتمام فائدة (٤). بخلاف ائتمام الأمي بالأمي، فإنه يتحمل عنه القراءة، وهذا الفرق على ما فيه أولى مما ذكره القاضي.


(١) انظر: المغني، ٢/ ١٩٤، الشرح الكبير، ١/ ٤٠٣، المبدع، ٢/ ٦٩.
وقال في كشاف القناع، ١/ ٤٧٦ " لأنه - أي الأخرس - يترك ركنًا، وهو القراءة والتحريمة وغيرهما، فلا يأتي به، ولا ببدله، بخلاف الأمي ونحوه، فإنه يأتي بالبدل ".
(٢) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، المشهور بالقاضي أبي يعلى، البغدادي، الحنبلي، انتهت إليه رئاسة مذهب الحنابلة في عصره، وتولى رئاسة القضاة فترة من زمانه، وصنَّف في فنون شتى، تزيد مصنفاته على الخمسين، منها:
" أحكام القرآن " و" العدة " في أصول الفقه، و"المجرد" و" الروايتين والوجهين " و"الأحكام السلطانية" في الفقه، توفي ببغداد سنة ٤٥٨ هـ - رحمه الله -.
انظر: طبقات الحنابلة، ٢/ ١٩٣، سير أعلام النبلاء، ١٨/ ٨٩، شذرات الذهب، ٣/ ٣٠٦.
(٣) لم أجده في المغني، وذكره في الكافي، ١/ ١٨٤، وكذا ذكره صاحب الشرح الكبير، ١/ ٤٠٣.
(٤) الذي يبدو لي أن هذا الفرق الذي ذكره المصنف ليس مغايرًا لما ذكره القاضي بل يتفق معه، وأن مراد القاضي بقوله: " أن القراءة مأيوسة من الأخرس " - فيما يظهر - أنه لكون القراءة مأيوسة من الأخرس، فإنه لا يتحمل القراءة عن المأموم؛ لأن فاقد
الشيء لا يعطيه.
ولذا لم تصح إمامته بمثله، ولا بغيره من باب أولى.

<<  <   >  >>