للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

٥٦ - العاصي بسفره لا يقصر، ولا يجمع، ولا يفطر، ولا يزيد على مسح مقيم (١).

ويتيمم عند عدم الماء (٢).

والفرق: أن التيمم ليس برخصة يستباح بالسفر، وإنما هو عزيمة عند عدم الماء حتى في الحضر (٣).

بخلاف الأشياء المتقدمة، فإنها رخص، والعاصي بسفره لا يترخص (٤).

فَصل

٥٧ - إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر جاز له قصرها (٥).

وإن ذكرها في الحضر فلم يقضها حتى سافر لم يجز له قصرها (٦).

والفرق: أن الصلاة المذكورة في الحضر وجب إتمامها بذلك؛ لأنه مأمورٌ بفعلها حين ذكرها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها" رواه الإمام أحمد (٧)، وغيره (٨)، وحينئذٍ تصيرُ صلاة حضر، فيجب إتمامها (٩).


(١) انظر: المغني، ٢/ ٢٦٢، الشرح الكبير، ١/ ٤٢٩، المبدع، ٢/ ١٠٦، غاية المنتهى، ١/ ٢١٣.
(٢) انظر: المغني، ١/ ٢٣٤، الشرح الكبير، ١/ ٤٣٠، المبدع، ١/ ٢٠٦، منتهى الإرادات، ١/ ٣٣.
(٣) انظر: المغني، ١/ ٢٣٤، الشرح الكبير، ١/ ١١٤، كشاف القناع، ١/ ١٦١.
(٤) انظر: المغني، ٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣، الشرح الكبير، ١/ ٤٣٠، كشاف القناع، ١/ ٥٠٥.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ٤٨، المقنع، ١/ ٢٢٢، المحرر، ١/ ١٣١، الإقناع، ١/ ١٨٢.
(٦) انظر: المغني، ٢/ ٢٨٣، الشرح الكبير، ١/ ٤٣٩، الإنصاف، ٢/ ٣٢٧، كشاف القناع، ١/ ٥١٢.
(٧) انظر: الفتح الرباني، ٢/ ٣٠١، ولفظه: (من نسي صلاة، أو نام عنها، فإنما كفارتها أن يصليها إذا ذكرها).
(٨) البخاري في صحيحه، ١/ ١١٢، ومسلم في صحيحه، ٢/ ١٣٨.
(٩) انظر: المغني، ٢/ ٢٨٣، الشرح الكبير، ١/ ٤٣٩.

<<  <   >  >>