للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

[فَصل]

٦٢ - إذا أخرج عن خمس من الابل بعيرًا لم يجزئه (١).

ولو أخرج عن بنت لبون (٢) حقةً (٣)، أو جذعةً (٤) أجزأه (٥).

والفرق: أن الواجب في الخمس شاة، فالبعير من غير الجنس، فلم يجز، كالبعير عن التبيع (٦).

بخلاف الثانية، فإنه لم ينتقل إلى غير الجنس، بل أخرج من الجنس عن الواجب أجود منه، فصحَّ كالصحيحة عن المراض (٧).


(١) انظر: الهداية، ١/ ٦٤، المقنع، ١/ ٢٩٦، المحرر، ١/ ٢١٤، منتهى الإرادات، ١/ ١٧٨.
(٢) بنت اللبون: هي ما تمَّ لها سنتان من الإبل، ودخلت في السنة الثالثة، سميت بذلك؛ لأن أمها قد وضعت غالبًا، فهي ذات لبن.
انظر: طلبة الطلبة، ص، ٤٠، المطلع، ص، ١٢٤.
(٣) الحقة: هي ما تمَّ لها ثلاث سنوات من الإبل، ودخلت في السنة الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وأن يحمل عليها ويركب.
انظر: طلبة الطلبة، ص، ٤٠، المطلع، ص، ١٢٤.
(٤) الجذعة: هي ما تمَّ لها أربع سنوات من الإبل، ودخلت في السنة الخامسة، سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقط سنها.
انظر: طلبة الطلبة، ص، ٤٠، المطلع، ص، ١٢٤.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ٦٥، المقنع، ١/ ٢٩٨، المحرر، ١/ ٢١٤، الإقناع، ١/ ٢٥١.
(٦) التبيع: هو ما تمَّ له سنة من البقر، وهو الذي استوى قرناه غالبًا، سمي بذلك لأنه يتبع أمه.
انظر: المطلع، ص، ١٢٥، المصباح المنير، ١/ ٧٢.
(٧) انظر: المغني، ٢/ ٥٧٨، الشرح الكبير، ١/ ٦١٥، المبدع، ١/ ٣١١، كشاف القناع، ٢/ ١٨٤ - ١٨٥.

<<  <   >  >>