للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو ملكوا ذلك بالغنيمة، لم يجر ذلك في حول الزكاة إلا بعد القسمة.

والفرق: أن ملك الورَّاث (١) على ما ورثوه مستقر ثابت، فلذلك جرى في حول الزكاة، كما لو اشتروه.

بخلاف الغنيمة، فإن الأمر فيها راجع إلى الإمام، فله أن يقسم الأصناف بينهم، وله أن يخص كلا منهم بصنف، فلم يجر في حول الزكاة، لعدم تعينه لمالكٍ.

فلو كانت الغنيمة جنسًا واحدًا زكويًا، جرى في الحول قبل القسمة، كالميراث سواء؛ لعدم ما ذكرناه في الأجناس (٢).

فَصل

٧٥ - إذا كان نصيب الغانمين بعد الخمس نصابًا زكويًا، وشروط الخلطة (٣) موجودة جرى في حول الزكاة.


= ولا يشترط لانعقاد الحول قسمة المال.
انظر: فروق السامري، ق، ١٨/ ب.
(١) في الأصل (الوارث) ولعل الصواب ما أثبته.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٣/ ٤٨، الشرح الكبير، ١/ ٥٩٧، الفروع، ٢/ ٣٣٦، شرح منتهى الإرادات،
١/ ٣٦٨، مطالب أولي النهى، ٢/ ١٦.
(٣) الخلطة: بضم الخاء، هي الشركة. ويشترط لصحتها الشروط التالية:
- الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام، أما غيرها من الأموال الزكوية فلا تصح فيها الخلطة.
- الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة.
- الثالث: أن يختلطا في نصاب.
- الرابع: أن يختلطا في جميع الحول.
- الخامس: أن يختلطا في ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها، وهي: المسرح، والمشرب، والمحلب، والمراح، والراعي، والفحل.
انظر: الكافي، ١/ ٢٩٦، المبدع، ٢/ ٣٢٤.

<<  <   >  >>