للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

النفل على الراحلة (١)، بخلاف الفرض (٢).

فَصل

٨٥ - إذا نوى الصوم ليلًا، ثم فعل ما ينافيه، لم تنفسخ نيته ما لم يفسخها (٣).

ولو نوى صوم جميع الشهر، وقلنا: يصح (٤)، فأفطر في بعض أيامه لعذرٍ، أو غيره، انفسخت نيته (٥).

والفرق: أن أكله ليلًا لا يبطل حكم نيته؛ لأن حكمها صوم النهار، فهي على صحتها (٦).

بخلاف ما إذا أفطر بعض أيام الشهر، فإن حكم النية تغير، لأن حكمها صوم جميع أيام الشهر، فإذا أفطر بعضها لم يصح صيام ما بعده إلا بنية جديدة (٧).

فَصل

٨٦ - يثبت هلال الصوم بقول عدل (٨).


(١) تقدم ذكر الدليل على ذلك في الفصل (٤٩).
(٢) انظر: المغني، ٣/ ٩٢، الشرح الكبير، ٢/ ٢٠، المبدع، ٣/ ٢١، كشاف القناع، ٢/ ٣١٧.
(٣) انظر: الكافي، ١/ ٣٥١، الشرح الكبير، ٢/ ٢٠، الفروع، ٣/ ٣٩، الإقناع، ١/ ٣٠٨.
(٤) أي: أن يكتفي بنية واحدة لصوم جميع الشهر، وهي رواية في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنه يجب تعيين النية لصوم كل يوم من رمضان.
انظر: الكافي، ١/ ٣٥١، الفروع، ٣/ ٤٠، الإنصاف، ٣/ ٢٩٥، كشاف القناع، ٢/ ٣١٥.
(٥) انظر: الفروع، ٣/ ٤٠، المبدع، ٣/ ١٩، الإنصاف، ٣/ ٢٩٥.
(٦) انظر: المغني، ٣/ ٩٢ - ٩٣، الشرح الكبير، ٢/ ٢٠، الفروع، ٣/ ٣٩، وقال: (لأن الله أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به النية فات محلها).
(٧) انظر: فروق السامري، ق، ٢١/ أ.
(٨) العدل في اللغة: ضد الجور، وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم.
انظر: لسان العرب، ١١/ ٤٣٠، القاموس المحيط، ٤/ ١٣.=

<<  <   >  >>