للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية للدارقطني (١):

" إن كان قضاءً، فاقضي يومًا مكانه، وإن كان تطوعًا فإن شئت فاقضي، وإن شئت لا تقضي" وفي رواية للإمام أحمد "فقال لها: الصائم المتطوع أمير نفسه ".

فإن قيل: الفتح كان في رمضان، فكيف شرب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكيف قالت: كنت متطوعة؟ هذا يوجب الطعن في هذا الحديث.

فالجواب: أن يوم الفتح يقال على مدة إقامتهم بمكة، وقد أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أيام في شوال، وهذا وقع في شوال (٢).

وهذا بخلاف الحج والعمرة، فإن الله تعالى قال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٣) وهو عام في الفاسد والصحيح، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كُسِرَ أو عَرِجَ فقد حلَّ، وليحج من قابل" رواه النسائي (٤).

قلت: وروي عن ابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس - رضي الله عنهم -: " أنهم أمروا


(١) في سننه، ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، والترمذي في سننه، ٣/ ١٠٩، وقال: في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، والحاكم في المستدرك، ١/ ٤٣٩، وقال: صحيح الإسناد، وواففه الذهبي.
وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، ٢/ ٣٣١: إسناده حسن.
وقال النووي في المجموع، ٦/ ٤٥٦: إسناده جيد.
وقال في بلوغ الأماني، ١٠/ ١٦٦: كثرة طرق الحديث يعضد بعضها بعضًا.
وقال الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح، ١/ ٦٤٢: إسناده جيد.
(٢) انظر ذكر بقاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة إلى شوال في: فتح الباري، ٨/ ٤، البداية والنهاية، ٤/ ٣٥٩.
(٣) سورة البقرة، الآية (١٩٦).
(٤) في سننه، ٥/ ١٩٨، وأبو داود في سننه، ٢/ ١٧٣، والترمذي في سننه، ٣/ ٢٧٧، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة في سننه، ٢/ ١٩٤، وأحمد في مسنده كما في الفتح الرباني، ١٣/ ٣، والحاكم في المستدرك، ١/ ٤٧٠، وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.

<<  <   >  >>