للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وقد جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها، قال: "فصومي عن أمك" متفق عليه (١).

وأيضًا: فإن شهر رمضان لازم بأصل الشرع، فانتقل عند العجز عنه إلى الإطعام، كالشيخ الفاني.

بخلاف النذر، فإنه أوجبه على نفسه، فيؤدى عنه ما أوجبه على نفسه كالديون، وما وجب بأصل الشرع آكد، بدليل: أنَّه يقتل بترك الصلاة المفروضة، ولا يقتل بالمنذورة، والنيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، ولهذا لا تدخل النيابة الصلاة، وتدخل الحج (٢).

فَصْلٌ

٩٨ - يجوز للمسافر التطوع بالصلاة من غير كراهة (٣).

ولا يجوز له التطوع بالصوم في رمضان (٤).

والفرق: أن رمضان زمان مضيق للعبادة.

بخلاف الصلاة، فإن وقتها موسع، ولذلك جاز التنفل قبل فعل الفرض، فلو لم يبق من وقت الصلاة إلا قدر فعلها صارت كرمضان، ولم يجز


= في السنن الكبرى، ٤/ ٢٥٤، وقال: الصحيح أنَّه موقوف على ابن عمر.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩: روي مرفوعًا وموقوفًا، والصحيح: أنَّه موقوف على ابن عمر، وقال في الجوهر النقي على سنن البيهقي، ٢/ ٢٥٤: وقد أخرج ابن ماجة هذا الحديث في سننه بسند صحيح، وقال العيني في
عمدة القاري، ١١/ ٥٩: قال القرطبي في شرح الموطأ: إسناده حسن.
(١) انظر: صحيح البخاري، ١/ ٣٣٤، صحيح مسلم، ٣/ ١٥٦.
(٢) انظر: المغني، ٣/ ١٤٤، الشرح الكبير، ٢/ ٤٨، المباع، ٣/ ٤٨، كشاف القناع، ٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥.
(٣) انظر: المستوعب، ١/ ق، ٨٤/ ب، المغني، ٢/ ٢٩٤، غاية المنتهى، ١/ ١٦٤، الروض المربع، ١/ ٦٦.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ٨٢، الكافي، ١/ ٣٤٦، المحرر، ١/ ٢٢٩، الإقناع، ١/ ٣٠٧.

<<  <   >  >>