للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الوقوف بعرفة؛ لأنه لا يمكنه أداؤه بيقين؛ لأنه لو أخر الوقوف لم يأمن الفوات، فلهذا لم تلزمه الإعادة، بخلاف الصوم (١).

فَصْلٌ

١٠١ - إذا نذر صوم يوم الخميس، أو الصلاة فيه لم يجزئه قبله.

ولو نذر الصدقة فيه بدرهم، فتصدق به قبله أجزأه (٢).

والفرق: أن الصدقة يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها، بدليل: تعجيل الزكاة (٣).

بخلاف الصلاة والصوم، فإن الواجب فيهما لا يجوز تقديمه على وقته، فكذا منذورهما، فافترقا (٤).


(١) انظر: المغني، ٣/ ١٦٢، الشرح الكبير، ٢/ ٩.
(٢) انظر المسألتين في: المستوعب، ١/ ق، ١٥١/ ب، الفروع، ٦/ ٤٠٨، الإقناع، ٤/ ٣٦١.
(٣) انظر: الإنصاف، ١١/ ١٤١، كشاف القناع، ٦/ ٢٨١.
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٣٠، الشرح الكبير، ٦/ ١٤٤، المبدع، ٩/ ٣٣٨.

<<  <   >  >>