للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ

١٢٢ - قد تقدم: أنَّه إذا ذكر أنَّه طاف لأحد النسكين غير طاهر لم يجزئاه عن الفرض، وعليه القضاء (١).

ولو فرغ من أحد النسكين، ثم شك هل طاف فيه أم لا؟ أجزأه (٢).

والفرق: أنَّه يحكم بصحة النسك إذا فرغ منه، فلا تزول الصحة بالشك، كما لو شك بعد الوضوء، هل أخلَّ بشيء من أعضائه؟

بخلاف المسألة الأولى، فإنه قد تيقن بطلان أحد الطوافين، فلزمه أشد الأمرين، كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، فإنه يلزمه خمس صلوات (٣).

فَصْلٌ

١٢٣ - إذا حج عن نفسه، ثم أراد أن يعتمر عن غيره، أو حج عن غيره ثم أراد أن يعتمر عن نفسه، لزمه أن يحرم بالعمرة من الميقات، فإن أحرم بها من أدنى الحل فعليه دم، ومتى كان النسكان عن اثنين، لزمه أن يحرم بالثاني حجًا كان أو عمرة من الميقات. نص عليه (٤)، فإن أحرم بالحج من مكة، أو بالعمرة من أدنى الحل، فعليه دم (٥).


(١) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٢) هذه المسألة من فروع قاعدة: (لا أثر للشك في العبادة بعد الفراغ منها).
انظر: المغني، ٣/ ٣٧٨، الشرح الكبير، ٢/ ٢١٧، القواعد لابن رجب، ص ٣٤٠، كشاف القناع، ٢/ ٤٨٣.
وقال ابن عبد القوي في عقد الفرائد وكنز الفوائد، ١/ ٦٩:
وما الشك من بعد الفراغ مؤثرٌ ... يقاس على هذا جميع التعبد
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٢٩/ ب.
(٤) انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله، ص، ٣٢٣، ومسائل الإمام أحمد لابن هانئ، ١/ ١٧٦.
(٥) في رواية في المذهب اختارها طائفة من فقهاء المذهب، وجزم بالقول بها القاضي.
والصحيح في المذهب: أنَّه يحرم من مكة للحج، ومن أدنى الحل للعمرة، ولا دم عليه. =

<<  <   >  >>