للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: ما تقدم قبل (١).

فَصْلٌ

١٣٩ - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح.

ولو قال: منها، لم يصح (٢).

والفرق: أن المبيع في الأولى معلوم بالمشاهدة، وجهالة مبلغ الثمن في الحال تنتفي بتفصيل جملة الصبرة من غير ضرر يلحقها فصح، كما لو كانا يعلمان مبلغها.

وليس كذا إذا قال: منها؛ لأن (من) تبعض، والتبعض مجهول، فلم يصح، كما لو قال: بعتك بعضها (٣).

فَصْلٌ

١٤٠ - إذا قال: بعتك جاريتي فلانة، ولم يرها ولم توصف له، لم يصح.

ولو قال: زوجتك جاريتي، ولم يرها ولا وصفت له، صح.

والفرق: أن المقصود في البيع المالية والربح، ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة برؤية أو صفة.

بخلاف النِّكَاح، فإن المقصود فيه المنافع والحل، وذلك لا تحصله [١٨/أ] الرؤية لجواز كونها حسنة المنظر، قبيحة المخبر، وليس المقصود/ المالية، فظهر الفرق (٤).


(١) في الفصل السابق.
(٢) انظر المسألتين في: الكافي، ٢/ ١٥، المقنع، ٢/ ١٧، الفروع، ٤/ ٣٠، الروض المربع، ٢/ ١٦٨.
(٣) انظر: المغني، ٤/ ١٤٢ - ١٤٣، الشرح الكبير، ٢/ ٣٣١، المبدع، ٤/ ٣٦، مطالب أولي النهى، ٣/ ٤٢.
(٤) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٣٤/ ب.
وانظر ما يدل عليه في: المغني، ٣/ ٥٨٠ - ٥٨١، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٣، المبدع، ٤/ ٢٥.

<<  <   >  >>