للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنَّه يسقط إذا فداه سيده، فلم يمنع البيع، كما لو باع مالًا وجبت فيه [١٩/أ] الزكاة فإنه يجوز؛ لأن المالك يملك إسقاط الحق /منه بدفع الزكاة من غيره، فكذا هذا.

بخلاف المرهون، فإن الحق مستقر في رقبته، بدليل: أن الراهن لا يملك إسقاط الحق منه مع بقاء الدين (١)، قاله القاضي في المجرد.

[والذي] (٢) نص عليه أبو عبد الله السامري: بأن الجناية الموجبة للقصاص في النفس مقررة للحق في رقبته، بحيث لا يملك سيده إسقاطه بضمانه الدية، ومع ذلك يصح بيعه.

الثاني: أن الأرش تعلق برقبة الجاني بغير فعل السيد، فلا يكون السيد ببيعه معترضًا على تصرف سبق منه.

بخلاف المرهون، فإن الراهن عقد الرهن عليه باختياره، فإذا باعه فقد اعترض ببيعه على عقد لازم سبق منه لا خيار له فيه، والمالك إذا عقد على عيني عقدين متناقضين، أولهما لازم، والثاني باطل، كما لو باع ثم باع، فالثاني باطل، كذا هنا.

الثالث: أن معنى تعلق حق المجني عليه برقبة الجاني انحصار حقه في رقبته، ولا يتعدى إلى ذمة السيد وأمواله، سواء وَفَّت رقبته أو لم تف، ولا يملك المجني عليه حبسه، فإذا تلفت رقبته بغير فعل سيده سقط الحق المتعلق بها، وهذا التعلق لا يوجب زوال ملك مالكه عنه، ولا يوجب حجرًا عليه فيه، بدليل: صحة هبته، وإجارته، وعتقه حتَّى عن الواجب. نص عليه (٣)،

فإذا لم يكن محجورًا عليه فيه، وتسليمه ممكن، فيصح بيعه.


(١) انظر: المغني، ٤/ ١٨٧ - ١٨٨، الشرح الكبير، ٢/ ٣٠٩، المبدع، ٤/ ١١.
(٢) زيادة يبدو لي أن السياق يقتضيها، وذلك لأن القول الَّذي نص عليه السامري هو رد منه على قول القاضي؛ لأن السامري لما أورد قول القاضي ضعَّفه، ثم بين وجه ضعفه بما نقله المصنف هنا من قوله: (بأن الجناية ..) إلى قوله: (يصح بيعه).
وانظر: فروق السامري، ق، ٣٧/ ب.
(٣) في رواية مهنا.
انظر: فروق السامري، ق، ٣٨/ أ.

<<  <   >  >>