للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

١٦٧ - إذا باع أمةً، واستثنى خدمتها ونحوها من أعمالها مدةً معلومةً، جاز.

ولو استثنى وطأها, لم يجز (١).

والفرق: أن منافع الأمة غير البضع يجوز تملكها، واستيفاؤها لغير مالك الرقبة، كما تملك بالإجارة، فإذا استثنى منفعةً منها فقد شرط ما يجوز له استيفاؤه فصح، كاستثناء جزءٍ معلومٍ من المبيع.

بخلاف الوطء، فإنه لا يستباح إلا بعقد نكاحٍ، أو ملك يمينٍ، كما دل عليه الكتاب والسنة (٢) فظهر الفرق.

فَصل

١٦٨ - إذا ملك عبده مالًا ثم باعه، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. رواية واحدة (٣).

ولو أعتق، ففيه روايتان: إحداهما: للسيد (٤)، والأخرى: للعبد.

والفرق: أن رق العبد يمنع من تمام ملكه، فلا يملكه ملكًا تامًا، [٢١/أ] بدليل: أنه لا زكاة عليه / في ماله، وإذا لم يتم ملكه عليه لم يزل ملك سيده.

بدليل: أنه له انتزاعه منه بكل حالٍ، فإذا لم يزل ملك سيده عن المال، وباع العبد بطل تمليكه.


(١) انظر المسألتين في: الكافي، ٢/ ٣٦، الفروع، ٤/ ٥٩، الإقناع، ٢/ ٧٩.
(٢) انظر: المغني، ٤/ ١١٠، الكافي، ٢/ ٣٦، الشرح الكبير، ٢/ ٣٤٤، كشاف القناع، ٣/ ١٩٠ - ١٩١.
(٣) انظر: المقنع، ٢/ ٨٥، الفروع، ٤/ ٨٠، الإنصاف، ٥/ ٨١، وقال: (بلا نزاع في الجملة)، منتهى الإرادات، ١/ ٣٩٠.
(٤) وهي الصحيح في المذهب.
انظر: االمقنع، ٢/ ٤٨٠، الفروع، ٥/ ١٠٧، - الإنصاف، ٧/ ٤٠٨، منتهى الإرادات، ٢/ ١٢٤.

<<  <   >  >>