للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

١٧٠ - إذا اشترى دابةً بشرط الخيار، فركبها ليختبرها، فهو على خياره.

ولو اشتراها، فوجد بها عيبًا، ثم ركبها، كان هذا رضًى بالعيب، وسقط خياره.

والفرق: أنه شرط الخيار ليختبر، والركوب من الاختبار.

وأما في العيب، فلم يجعل له أن يختبر، فعدوله عن الرد إلى الاختبار رضى منه بالعيب، فافترقا (١).

فصل

١٧١ - إذا اشترى أمةً على أنها كتابية، فبانت مسلمة، فله الخيار (٢).

ولو تزوج امرأة على أنها كتابية، فبانت مسلمة، فلا خيار له (٣).

والفرق: أن المقصود بالشراء الربح، وكثرة المالية، والكتابية أكثر مالية من المسلمة؛ لأنها يرغب فيها المسلم والكافر (٤).

بخلاف النكاح، فإنه لا يقصد فيه المالية، وإنما يقصد به السكن والصحبة والاستمتاع، وذلك من المسلمة خير من الكتابية، فقد حصل له زيادة على ما شرط؛ فلذلك لم يثبت له الخيار (٥).


(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٣/ ٥٦٩ - ٥٧٠، الكافي، ٢/ ٥٠ - ٥١، الشرح الكبير، ٢/ ٣٦٨، الروض المربع، ٢/ ١٧٤.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ٢/ ٦٣.
(٢) في قول في المذهب: نضره صاحب المغني.
والصحيح في المذهب: أنه لا خيار له؛ لأنها زيادة خير.
انظر: المغني، ٤/ ١٧١، المحرر، ١/ ٣١٣، الإنصاف، ٤/ ٣٤١، الإقناع، ٢/ ٧٩.
(٣) انظر: الكافي، ٣/ ٧٢، المحرر، ٢/ ٢٤، الفروع مع تصحيحه, ٥/ ٢١٩، الإقناع، ٣/ ١٩٣.
(٤) انظر: المغني، ٤/ ١٧١، الشرح الكبير، ٢/ ٣٤٧، المبدع، ٤/ ٥٢.
(٥) انظر: الكافي، ٣/ ٧٢، الشرح الكبير، ٤/ ٢٤٥، المبدع، ٧/ ٩٠.

<<  <   >  >>