للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢/ب] فأجاز له أخذ البدل عما ثبت في الذمة من/ الثمن (١)، فظهر الفرق.

فصل

١٨٢ - إذا تقايلا (٢) السَّلم جاز تفرقهما قبل قبض رأس ماله (٣).

ولو كان له في ذمة إنسانٍ ألف درهمِ قرضًا، فاشترى منه بها طعامًا أو دنانير، لم يجز التفرق قبل القبضَّ (٤).

والفرق: أنه بالمقايلة زال عقد السَّلم، ووجب رد رأس ماله بحكم القبض السابق، فصار كالمقبوض على وجه السَّوم (٥)، إذا لم يتم بينهما بيع، لا يشترط قبضه قبل التفرق (٦)، كذا هنا.

بخلاف هذا في الثانية، فإنهما قد تبايعا عوضين، أحدهما: دين، فإذا تفرقا بغير قبضٍ كان بيع دينٍ بدينٍ، وذلك لا يجوز (٧).


(١) انظر: الشرح الكبير، ٢/ ٤٧٣، المبدع، ٤/ ١٩٨، كشاف القناع، ٣/ ٣٠٧.
(٢) الإقالة لغة: الفسخ، والترك.
انظر: لسان العرب، ١١/ ٥٧٩، القاموس المحيط، ٤/ ٤٣.
واصطلاحا: فسخ العقد برضا المتعاقدين.
انظر: المبدع، ٤/ ١٢٣، كشاف القناع، ٣/ ٢٤٨.
(٣) انظر: المحرر، ١/ ٣٣٤، الإنصاف، ٥/ ١١٤، الإقناع، ٢/ ١٤٤، منتهى الإرادات، ١/ ٣٩٥.
(٤) هذا إن باعه بما لا يباع به نسيئة، أو بموصوف في الذمة، وإلا فلا يشترط القبض قبل التفرق. في الصحيح من المذهب.
انظر: المغني، ٤/ ١٣٤، الشرح الكبير، ٢/ ٤٧٣ - ٤٧٤، المبدع، ٤/ ١٩٨ - ١٩٩، غاية المنتهى، ٢/ ٧٩.
(٥) صورة المقبوض على وجه السَّوم: هو أن يساوم شخص آخر في مبيع، ثم يأخذه ليريه أهله، فإن رضوه وإلا رده.
انظر: الإقناع، ٢/ ١٨٠، الروض المربع، ٢/ ١٩٦.
(٦) قال في مطالب أولي النهي، ٣/ ٣٢١: (ولأنها فسخ، فهذا حصلت بقي الثمن بيد البائع أو ذمته، فلم يشترط قبضه في المجلس، كالقرض).
(٧) انظر: المغني، ٤/ ١٣٤، الشرح الكبير، ٢/ ٤٧٤، المبدع، ٤/ ١٩٨ - ١٩٩، كشاف القناع، ٣/ ٣٠٦.

<<  <   >  >>