للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو اشترى منه ألف درهم بمائة دينارٍ، فقبض رب الدين وهو البائع المائة، وقال: اجعل الألف بالألف التي لي عندك، ففعل صحَّ (١).

والفرق: أن قبض رأس مال السَّلم في المجلس شرطٌ، ولم يوجد (٢).

وعقد الصرف بما في الذمة جائزٌ، بدليل: ما لو كان لرجل على آخر عشرة دراهم فاشترى بها منه دينارًا، وقبضه في المجلس جاز، فافترقا (٣).

فصل

١٨٩ - إذا استدان العبد غير المأذون له، ثم ورثه رب الدين فأعتقه، لم يسقط دينه (٤).


= من أهل العلم)، الشرح الكبير، ٢/ ٤٧٠، المبدع، ٤/ ٩٥.
هذا, وللعلامة ابن القيم كلام طويل في بيان صحة الحكم في هذه المسألة، وعدم صحة دعوى الإجماع على عدم جوازها.
انظره في: إعلام الموقعين، ١/ ٣٨٩.
(١) وهذه مسألة المقاصة، وقد نص فقهاء المذهب: على أن من ثبت له على غريمه مثل ماله عليه، قدرًا وصفة، حالًا أو مؤجلًا، تقاصَّا وتساقطا، أو قدر الأقل، إلا إذا كانا أو أحدهما دين سلم، كالمسألة الأولى.
انظر: المغني، ٩/ ٤٤٧ - ٤٤٨، الشرح الكبير، ٦/ ٤٢١، الفروع، ٤/ ١٩١، غاية المنتهى، ٢/ ٨١.
(٢) وعلل للحكم في المغني، ٤/ ٣٣٠ بقوله: (وذلك؛ لأن المسلم فيه دين، فهذا جعل الثمن دينا كان بيع دين بدين، ولا يصح بالإجماع).
(٣) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، ٤٦/ أ.
(٤) وهذ ابناء على أن دين العبد غير المأذون له يتعلق بذمته، كما أوضحه المصنف في بيان الفرق بين المسألتين، وهي رواية في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنه يتعلق برقبته، ولا يتبع به بعد العتق، بل يسقط عنه، وهو من مفردات المذهب.
انظر: المغني، ٤/ ٢٧٣، الشرح الكبير، ٢/ ٥٧٤، المحرر، ١/ ٣٤٨، الإنصاف، ٥/ ٣٤٥، الإقناع، ٢/ ٢٣٠.

<<  <   >  >>