للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

١٩٦ - لا يصح رهن المرهون عند مرتهنه بحقٍ آخر.

ولو ضمن لانسانٍ حقًا، جاز أن يضمن له حقًا آخر.

والفرق: أن الذمة لا تمنع حصول الحق فيها من ورود حقٍ آخر عليه.

بخلاف العين، فإنه إذا تعلق بها حق لازمٌ بعقدٍ لازمٍ لم يحتمل حصول مثله عليها, لما فيه من إبطال العقد الأول (١)، فظهر الفرق.

فصل

١٩٧ - إذا أقرَّ الراهن أنه باع المرهون قبل رهنه، أو وهبه، أو أنه كان ملك فلانٍ وأنا غصبته، فصدَّقه المقر له، وأنكر المرتهن صحَّ إقراره، وبطل الرهن، ويبقى الدين بغير رهنٍ. في وجهٍ (٢).

ولو كان باعه، أو وهبه، ثم أقر بذلك، لم يقبل إقراره قولًا واحدًا (٣).

والفرق: أن الرهن لا يزيل الملك، فالإقرار حصل في ملكه.

بخلاف المسألة الثانية فإن البيع والهبة يزيلان الملك، فيحصل إقراره في ملك الغير، وهو غير مقبولٍ (٤).

قلت: والصحيح: أنه لا يقبل قوله على المرتهن، فلا يبطل الرهن، بل يقبل على نفسه، بحيث إذا انفك الرهن انتزعه منه الذي أقرَّ أنه له (٥).


(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٤/ ٣٨٥، الشرح الكبير، ٢/ ٤٩٠.
(٢) والصحيح في المذهب: أنه لا يقبل قوله على المرتهن، فلا يبطل الرهن. كما بينه المصنف فيما يأتي.
وانظر: الهداية، ١/ ١٥٤، المقنع، ٢/ ١٠٩، الإنصاف، ٥/ ١٧٢، إلاقناع، ٢/ ١٧٠.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٤٨/ ب.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ٤٩/ أ.
(٥) وهو كما قال رحمه الله، كما تقدم موثقًا، وانظر أيضًا: الشرح الكبير، ٢/ ٥٢١.

<<  <   >  >>