(٢) انظر: المصادر السابقة. (٣) انظر: المغني، ٤/ ٤٢٦، الشرح الكبير، ٢/ ٥٢٣، المبدع، ٤/ ٢٤٠. (٤) نقل ابن حجر أنه لم يصح فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن روى البيهقي في السنن "الكبرى" ٥/ ٣٥٠، عن فضالة بن عبيد صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا". وروي بمعناه أيضًا عن ابن مسعود وأبي بن كعب، وابن عباس، وصحح في إرواء الغليل روايته عن ابن عباس. انظر: التلخيص الحبير، ٣/ ٣٤، إرواء الغليل، ٥/ ٢٣٤. وروى البخاري في صحيحه, ٢/ ٣١٥، عن أبي بردة - رضي الله عنه - قال: (أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -، فقال: ... إنك بأرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير، أو حمل قت فلا تأخذه، فإنه ربا). (٥) تقدم ذكرهما وبيان أن الصحيح منهما: صحة العقد. في الفصل (٢٠٣).