للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الثانية، فإن الواجب في ذمة المتلف المثل، فهذا صالحه على أكثر كان قد باعه إياه بذلك فيصح، كما لو كان عينًا حاضرة (١).


(١) انظر: كشاف القناع، ٣/ ٣٩٢، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦١، مطالب أولي النهي، ٣/ ٣٣٦.

<<  <   >  >>