للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسلِّم؛ لأنه بالتسليم برئ فبرئ كفيله، وأما من كفالته للمكفول الأول فلا يبرأ؛ لأنه ما لم يسلم إلى من كفله منه لا يبرأ، كما لو لم يتكافل الكفيلان، وهذا ظاهر (١).

فصل

٢٢١ - إذا كان لانسانٍ على اثنين ألف، على كل واحدٍ منهما خمسمائةٍ.

فقال إنسان: كفلت أحدهما, ولم يعينه، لم يصح (٢).

ولو قال: ضمنت ما على فلان، ولم يعلم قدره، صح الضمان (٣).

والفرق: أن كفالة أحد الغريمين مجهولةٌ حالًا وماَلاً، فلا فائدة فيها (٤).

بخلاف جهالة القدر المضمون في الحال، فإنه يعرف في المال، فيلزم الضامن به (٥).

فصل

٢٢٢ - إذا كان له على شخصِ دين، ولآخر عليه مثله في الجنس والصفة، والحلول والتأجيل، فقالَ: أحلتك بدينك على فلان صحَّ (٦).


(١) رحم الله المصنف على هذا التعقيب والإيضاح، فإن ما قاله هو الصحيح في المذهب، كانص عليه في: المغني، ٤/ ٦٠٧، الشرح الكبير، ٣/ ٣٦، المبدع، ٤/ ٢٥٠، كشاف القناع، ٣/ ٣٦٥.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٥٧، المقنع، ٢/ ١١٨، المحرر، ١/ ٣٤٠، الإقناع، ٢/ ١٨٣.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ١٥٥، المقنع، ٢/ ١١٣، المحرر، ١/ ٣٤٠، الإقناع، ٢/ ١٧٧.
(٤) انظر: المغني، ٤/ ٦٢٠، الشرح الكبير، ٣/ ٤٨، المبدع، ٤/ ٢٦٣، مطالب أولي النهي، ٣/ ٣١٦.
(٥) ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول، كالنذر والإقرار.
انظر: المغني، ٤/ ٥٩٢، الشرح الكبير، ٣/ ٣٨، المبدع، ٤/ ٢٥٢، مطالب أولي النهي، ٣/ ٣٠٠.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ١٥٤، المقنع، ٢/ ١٢١، المحرر، ١/ ٣٣٨، الإقناع، ٢/ ١٨٨.

<<  <   >  >>