للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو قال: بعتك ديني الذي [لي] (١) على فلان، بدينك الذي عليَّ، لم يصح (٢).

والفرق: أن الحوالة أصلٌ برأسها, ليست بيعًا، وإن كان فيها نوع معاوضةٍ شُرِعت رفقًا بالناس، إذ لو سُلِك بها مسلك البيع لكانت الحوالة باطلة؛ لأن بيع الدَّين بالدَّين لا يجوز، لقول ابن عمر "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن [٢٧/أ] بيع الكالئ بالكالئ) رواه / الدارقطني (٣)، وهو الدَّين بالدَّين، ولكن الشارع أخرجها عن حيِّز المعاوضة، وجعلها أصلًا، قال - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليءٍ فليحتل" متفق عليه (٤)، فإذا استعمل في الحوالة لفظ البيع فإنها لا تصح؛ لأن استعمال لفظ البيع يستدعي لشرائطه، وهي غير موجودةٍ، فلم يصح (٥).


(١) من فروق السامري، ق، ٥٤/ أ.
(٢) بناءً على أن الحوالة عقد إرفاق منفرد بنفسه، وليست بيعَا، فلا تصح إلا بلفظها، أو معناها الخاص بها، كأتبعتك بدينك على فلان، أو خذ دينك منه، ونحو ذلك، وهذا هو الصحيح في المذهب.
انظر: المغني، ٤/ ٥٧٦، الشرح الكبير، ٣/ ٢٦، الإنصاف، ٥/ ٢٢٢، الإقناع، ٢/ ١٨٧، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٥/ ١١٥.
(٣) في سننه، ٣/ ٧١، الحاكم في المستدرك، ٢/ ٥٧، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى, ٥/ ٢٩٠، الطحاوي في شرح معاني الآثار، ٤/ ٢١.
قال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، ١٥٥: (رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف) وقال في التلخيص الحبير، ٣/ ٢٦: (وصححه الحاكم على شرط مسلم، فوهم .. وقال أحمد بن حنبل: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث ...).
وانظر الكلام على ضعف هذا الحديث أيضًا في: إرواء الغليل، ٥/ ٢٢٠.
(٤) انظر: صحيح البخاري، ٢/ ٣٧، صحيح مسلم، ٥/ ٣٤، وقد روياه بلفظ: (مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع).
(٥) انظر: المغني، ٤/ ٥٧٦، الشرح الكبير، ٣/ ٢٦، المبدع، ٤/ ٢٧٠، كشاف القناع، ٣/ ٣٨٣.

<<  <   >  >>