(٢) بناءً على أن الحوالة عقد إرفاق منفرد بنفسه، وليست بيعَا، فلا تصح إلا بلفظها، أو معناها الخاص بها، كأتبعتك بدينك على فلان، أو خذ دينك منه، ونحو ذلك، وهذا هو الصحيح في المذهب. انظر: المغني، ٤/ ٥٧٦، الشرح الكبير، ٣/ ٢٦، الإنصاف، ٥/ ٢٢٢، الإقناع، ٢/ ١٨٧، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٥/ ١١٥. (٣) في سننه، ٣/ ٧١، الحاكم في المستدرك، ٢/ ٥٧، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى, ٥/ ٢٩٠، الطحاوي في شرح معاني الآثار، ٤/ ٢١. قال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، ١٥٥: (رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف) وقال في التلخيص الحبير، ٣/ ٢٦: (وصححه الحاكم على شرط مسلم، فوهم .. وقال أحمد بن حنبل: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث ...). وانظر الكلام على ضعف هذا الحديث أيضًا في: إرواء الغليل، ٥/ ٢٢٠. (٤) انظر: صحيح البخاري، ٢/ ٣٧، صحيح مسلم، ٥/ ٣٤، وقد روياه بلفظ: (مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع). (٥) انظر: المغني، ٤/ ٥٧٦، الشرح الكبير، ٣/ ٢٦، المبدع، ٤/ ٢٧٠، كشاف القناع، ٣/ ٣٨٣.