للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٢٢٣ - إذا أحال الضامن المضمون له بما ضمنه على من له عليه دين، فقبل صح (١).

ولو أحاله على من لا دين له عليه لم يصح (٢).

والفرق: أن الحوالة على من له عليه دينٌ حوالةٌ صحيحةٌ، تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

بخلاف ما إذا لم يكن له عليه دين، فإنها غير صحيحةٍ؛ لأن الحوالة في الحقيقة: أن يعاوض المحيل ما في ذمته بمالَه في ذمة المحال عليه، فإذا لم يكن له في ذمته شيءٌ فقد عاوض بغير عوض، وذلك لا يجوز، فلذلك لم تصح الحوالة (٣).

فَصل.

٢٢٤ - يعتبر في الحوالة رضا المحيل.

ولا يعتبر رضا المحال عليه (٤).

والفرق: أن الواجب على المحيل قضاء الحق المتعين عليه، ولا يتعين عليه طريق من طرق الأداء، والحوالة من طرق الأداء فلا تتعين عليه، فلا تصح بغير رضاه.


(١) انظر: الهداية، ١/ ١٥٦، المستوعب، ٢/ ق، ٢٨٨/ ب، المحرر، ١/ ٣٤٠، الفروع، ٤/ ٢٤٣.
(٢) كونها حوالة، لكنها تصح قرضا، فالمحيل مقترض، والمحتال وكيل في القبض، فإن أقبض المحالُ عليه المحتالَ، وجب الوفاء على المحيل؛ لأنه المقترض.
انظر: الهداية، ١/ ١٥٦، الكافي، ٢/ ٢١٨، الإنصاف، ٥/ ٢٢٥، الإقناع، ٢/ ١٨٨.
(٣) انظر: المغني، ٤/ ٥٧٩، الشرح الكبير، ٣/ ٢٨.
(٤) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٥٤، المقنع، ٢/ ١٢١، منتهى الإرادات، ١/ ٤١٦ - ٤١٧، الروض المربع، ٢/ ١٩٧ - ١٩٨.

<<  <   >  >>