للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . (١)


(١) سقط في هذا الموضع وجه ورقة من المخطوطة تشتمل على بقية الفرق بين مسألتي الفصل الأول من كتاب الوكالة، وهو ما أكملته وميزته بمعكوفين، كما تشتمل أيضا على ثلاثة فصول أخرى من فروق السامري، رأيت نقلها بنصها تتميمًا للفائدة،
ولأن نقلها من فروق السامري بمثابة وجودها في نفس الكتاب، ليس إلا اختلاف بعض العبارات مع الإيجاز؛ لأن منهج المصنف - كما سبقت الإشارة إلى ذلك في قسم الدراسة - هو اختصار الألفاظ فقط، دون الإخلال بشيء من الأبواب
والفصول.

فصل

٢٢٧ - إذا وكَّله في بيع عبدٍ بمائةٍ في سوقٍ بعينه، فباعه بمائةٍ في سوق آخر صح.
ولو قال: بعه من فلانٍ بمائةٍ، فباعه من غيره بمائةٍ، لم يصح البيع.
والفرق بينهما: أنه لا يختلف غرضه باختلاف الأسواق، وإنما المقصود حصول مائة من أي سوق كان؛ فلهذا صح البيع.
وليس كذلك إذا عيَّنَ مشتريه؛ لأن له غرضًا في بيعه منه، دون بيعه من غيره، وذلك غرضٌ صحيحٌ، فإذا خالفه فيه لم يصح البيع، كما لو وكَّله في بيعه نقدًا، فباعه نسيئةً.

فصل

٢٢٨ - إذا سلَّم اليه ألف درهم، ووكله أن يشتري له بعينها عبدًا، فاشتراه في الذمة، لم يصح البيع في حق الموكل في الصحيح من المذهب، ويلزم الوكيل.
ولو وكله أن يشتريه في الذمة، ثم ينقد الألف، فاشتراه له بعين الألف، صح الشراء للموكل.
والفرق بينهما: أنه إذا وكَّله أن يشتريه بعين المال فله في ذلك غرضٌ صحيحٌ، وهو أن يتعين الثمن بالعقد حتى لو تلف الثمن قبل قبضه بطل العقد، ولم يلزم الموكل ثمن غيره، فإذا خالف واشتراه في الذمة فقد خالف أمره، وفوت غرضه بكونه اشتراه
شراءً لا يبطل العقد بتلف الثمن قبل قبضه، فلو ألزمنا الموكل لألزمناه حكم عقدٍ لم يأذن [فيه]، فصار كما لو اشترى له شيئا بغير إذنه.
وليس كذلك إذا أمره أن يشتريه في الذمة ثم ينقد الألف، فاشتراه بعينها لأنه لم يفوت عليه غرضه، بل قد احتاط له في أنه لا يلزمه غير الثمن المدفوع إن تلف قبل قبضه، فقد زاده خيرًا باحتياطه فصح، كما لو وكَّله في شراء عبدٍ بمائة، فاشترى عبدًا قيمته مائةٌ بتسعين، فإنه يصح الشراء لموكله، كذلك ههنا. =

<<  <   >  >>