للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو شرطت له في المساقاة والمزارعة لم يجز. ذكره في المجرد (١).

[٢٩/أ] والفرق: أن المضاربة عقدٌ / جائزٌ، فصح فيه شرط النفقة للعامل، كالوكالة.

بخلاف المساقاة والمزارعة؛ لأنها عقودٌ لازمةٌ، فلا يصح شرط نفقة العامل فيهما؛ لأن العقود اللازمة لا يصح أن يكون العوض فيها مجهولاً، كالبيع (٢).

قلت: هذا يتوجه على اختيار القاضي: أن المساقاة والمزارعة عقدان لازمان، أما على اختيار أكثر أصحابنا، وظاهر كلام إمامنا، فهما جائزان (٣)، وعلى هذا يصير حكمهما حكم المضاربة.

فصل

٢٤٤ - يجوز للمضارب أن يبتاع المعيب والسَّليم.

ولا يجوز للوكيل أن يبتاع معيبًا إلا بإذن موكله (٤).

والفرق: أن المضاربة القصد بها طلب الربح والفضل، وذلك يحصل من المعيب، كحصوله من السليم.

بخلاف الوكالة، فإن إطلاق عقدها يقتضي شراء السَّليم؛ لأن المشترى إنما يراد به القنية والادخار غالبًا، فلم يجز أن يُشترى إلا السَّليم (٥).


(١) انظر: فروق السامري، ق، ٥٩/ أ.
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الهداية، ١/ ١٧٧، المغني، ٥/ ٤٠٤، الفروع، ٤/ ٤٠٧، الإنصاف، ٥/ ٤٧٢، الإقناع، ٢/ ٢٧٧.
(٤) انظر المسألتين فى:
الكافي، ٢/ ٢٧٣، الفروع، ٤/ ٣٨٢، الإقناع، ٢/ ٢٦٣.
(٥) انظر: الكافي، ٢/ ٢٧٣، المغني، ٥/ ١٤١، الشرح الكبير، ٣/ ١١٥، كشاف القناع، ٣/ ٥١٣.

<<  <   >  >>