للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

٢٤٥ - إذا اشترى المضارب من يعتق على رب المال بغير إذنه صح، وعتق، ولزم المضاربَ قيمتُه لرب المال.

ولو كان رب المال امرأةً، فاشترى مضاربها زوجها بغير إذنها صح، وانفسخ النكاح، ولم يلزمه ما أتلفه من مهرٍ ونفقةٍ (١).

والفرق: أن شراء الرقبة في الأولى أتلف قيمتها من مال المضاربة، فلزمه ذلك، كما لو قتلها.

بخلاف الثانية، فإن الإتلاف لا يعود إلى مال المضاربة، ولا هو مما يلزم ضمانه، بدليل: أنه لو قتل زوجة رجل لم يضمن بضعها (٢).

فصل

٢٤٦ - إذا شرط للعامل في المضاربة كثر من أجرة مثله في مرضه صح، وحسبت الزيادة من رأس المال (٣).

ولو كان ذلك في المساقاة اعتبرت الزيادة من الثلث (٤). ذكره القاضي في المجرد.

والفرق: أن الربح في المضاربة ليس من عين المال، بل هو متولدٌ من تقليب العامل وتصرفه، فلم يخرج من ماله شيئا.


(١) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٧٥، الكافي، ٢/ ٢٧٣، ٣٣٥، الإقناع، ٢/ ٢٦٣، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٣٣١.
(٢) انظر: المغني، ٥/ ٤٤ - ٤٦، الشرح الكبير، ٣/ ٧٣ - ٧٤، المبدع، ٥/ ٢٤ - ٢٥، كشاف القناع، ٣/ ٥١٣ - ٥١٤.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ١٧٧، المقنع، ٢/ ١٨٠، القواعد لابن رجب، ص، ٢٧ - ٢٨، غاية المنتهى، ٢/ ١٦٨.
(٤) انظر: المغني، ٥/ ٦٢، الشرح الكبير، ٣/ ٨٦، القواعد لابن رجب، ص، ٢٨، غاية المنتهى، ٢/ ١٦٨.

<<  <   >  >>