والدكان عشرين، وعمل العامل عشرة، فإن رب الدابة يرجع على الثلاثة بثلاثة أرباع أجرتها، وهي ثلاثون، مع ربع أجرتها الذي لا يرجع به على أحدٍ وهو عشرة، فيكمل له أربعون، ويرجع رب الرحى على الثلاثة باثنين وعشرين ونصف، مع ما لا يرجع به وهو سبعة ونصف فيكمل له ثلاثون، ويرجع رب الدكان بخمسة عشر، مع ما لا يرجع به وهو خمسة، فيكمل له عشرون، ويرجع العامل بسبعة ونصف، مع ما لا يرجع به وهو درهمان ونصف، فيكمل له عشرة، ومجموع ذلك مائة درهم، وهو القدر الذي استؤجروا به، وإنما لم يرجع بالربع الرابع؛ لأن كل واحد منهم قد لزمه ربع الطحين بمقتضى الإجارة، فلا يرجع بما لزمه على أحد). (٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٥/ ١٣، الشرح الكبير، ٣/ ٩٧ - ٩٨، كشاف القناع، ٣/ ٥٢٩ - ٥٣٠، مطالب أولي النهى، ٣/ ٥٥٠ - ٥٥١.