للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

٢٥٩ - إذا كانت في يده عينٌ فادعاها زيدٌ وعمرو، فأقر بها لزيدٍ، ثم لعمرٍو، لزمه تسليمها إلى زيدٍ، وقيمتها لعمرٍو.

ولو أقر بها لأحدهما، لزمه تسليمها إليه، ولم يلزمه للآخر شيءٌ (١).

والفرق: أنه في الأولى إنما أقر بها لعمرٍ وبعد أن فعل ما حال به بينه وبينها بغير حقٍ؛ فلذلك غرم قيمتها، كما لو أقر بها بعد الإتلاف.

بخلاف ما إذا أقر بها لأحدهما خاصةً؛ لأنه لم يقر للآخر بما يلزمه الخروج منه، فلم يلزمه له غرم، كما لو كان هو المدعي وحده ولا بينة له، فلم يقر له بشيءٍ، فإنه لا يلزمه غير اليمين، كذا هنا (٢).

فصل

٢٦٠ - إذا قال: له في ميراث أبي ألف، كان مقرًا بالألف دينًا على تركة أبيه، يستوفى منها.

ولو قال: [له] (٣) في ميراثي من أبي ألف، ثم قال: أردت بذلك هبةً أهبها له، ثم بدا لي في تقبيضه (٤)، قبل منه، ولم يلزمه شيء (٥).

والفرق: أنه إذا قال: في ميراث أبي، فقد أقر على أبيه بحقٍ لازمٍ في تركته، فيجب استيفاء ذلك من التركة.


(١) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١٥٩، المقنع، ٣/ ٧٤٨، الإقناع، ٤/ ٤٧٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٧٠٤.
(٢) انظر: الكافي، ٤/ ٥٨٨، الشرح الكبير، ٣/ ١٦٣ - ١٦٤، المبدع، ١٠/ ٣٥١، كشاف القناع، ٦/ ٤٧٨.
(٣) من فروق السامري، ق، ٦٢/ ب.
(٤) أي: بدا له رأي في عدم تقبيضه ما وهب له.
(٥) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١٥٩، المقنع، ٣/ ٧٤٤، الفروع، ٦// ٦٢٧ - ٦٢٨، الإقناع، ٤/ ٤٦٧.

<<  <   >  >>