للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دراهم الإسلام، لزمه بوزن الإسلامية (١).

ولو باعه شيئًا بألف درهمٍ، كان بوزن دراهم البلد (٢).

والفرق: أن الإقرار إخبارٌ بواجبٍ في الذمة، فيحتمل أن يكون الوجوب في بلد الإقرار، ويحتمل أن يكون في غيره، فإذا احتمل أطرح ذلك، وعمل على عرف الشرع، وهو دراهم الإسلام.

بخلاف البيع، فإنه ابتداء إيجابٍ في الحال، فلا ينصرف إلا إلى نقد البلد ووزنه (٣).

قلت: هذا الذي حكاه في الأولى هو أحد الوجهين.

والآخر: تلزمه الألف بوزن البلد، وهو الصحيح (٤)، إذ الظاهر رجوعه إلى عرف أهل البلد دون الشرع، لكونه اليقين (٥).

ولو قيل: يرجع في تفسير الوزن إليه لم يكن بعيدًا.

فصل

٢٦٣ - إذا كان لرجلٍ أمةٌ محكومٌ له بملكها، فانتقلت إلى غيره، واختلفا في سبب انتقالها، فقال الذي انتقلت إليه: زوجتنيها بألفٍ، فقال: بل بعتكها بالألف، فكل منهما يدعي على الآخر عقدًا ينكره، ولا بينة، فعلى منكر الابتياع اليمين (٦)، دون منكر التزويج، وهو المالك الأول.


(١) في وجه في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنه يلزمه بوزن بلد الإقرار، كما قاله المصنف فيما يأتي.
وانظر: الكافي، ٤/ ٥٨٣ - ٥٨٤، الإنصاف، ١٢/ ١٨٥ - ١٨٦، الإقناع، ٤/ ٤٦٥، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٩٨.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٣٣، المقنع، ٢/ ١٧، الفروع، ٤/ ٣٠، الأقناع، ٢/ ٧١.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ١٦٩، الشرح الكبير، ٣/ ١٥٤، المبدع، ١٠/ ٣٣٧ - ٣٣٨.
(٤) وهو كما قال رحمه الله، وقد تقدم بيانه موثقًا.
(٥) انظر: المغني، ٥/ ١٦٩، الشرح الكبير، ٣/ ١٥٤، المبدع، ١٠/ ٣٣٧، كشاف القناع، ٦/ ٤٧١.
(٦) في الأصل (الثمن) والتصويب من فروق السامري، ق، ٦٣/ ب.

<<  <   >  >>