للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإجارة تمليك للمنفعة، فإذا زال حق المؤجر لم يزل حق المستأجر، كما لو باعها من أجنبي (١).

فصل

٢٧٦ - إذا اختلف مالك الدابة وراكبها، فقال المالك: أجرتكها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، ولا بيِّنة، أخذ بقول القابض مع يمينه، ولا أجرة (٢)، ذكره ابن عقيل (٣) (٤).

ولو قصر قصَّار ثوب رجلٍ، وقال استأجرتني لقصارته فعليك الأجرة،


(١) انظر: القواعد لابن رجب، ص، ٤٤، المبدع، ٥/ ١٠٨، كشاف القناع، ٤/ ٣١.
(٢) وترد الدابة إلى مالكها.
وهذا الحكم في المسألة إنما هو في حالة وقوع الاختلاف عقيب العقد، وقبل مضي مدة لها أجرة.
انظر: المغني، ٥/ ٢٣٥، الشرح الكبير، ٣/ ١٨٤، المبدع، ٥/ ١٤٧ - ١٤٨، الإنصاف، ٦/ ١١٧ - ١١٨ وقال: (بلا نزاع؛ والحالة هذه).
(٣) قال السامري في الفروق، ق، ٦٦/ أ، ذكره ابن عقيل في التذكرة.
وقد بحثث عن هذه المسألة في مظان ذكرها في كتاب التذكرة - وهو مخطوط - فلم أجدها، مع الإشارة إلى أن النسخة التي بحثت فيها غير كاملة، بل فيها نقص وطمس.
(٤) هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي، الحنبلي، أحد الأئمة الأعلام، ومشايخ الإسلام، قال عنه ابن رجب: (كان ابن عقيل رحمه الله من أفاضل العالم، وأذكياء بني آدم، مفرط الذكاء، متسع الدائرة في العلوم، وكان خبيرًا
بالكلام، مطلعًا على مذاهب المتكلمين ... بارعًا في الفقه والأصول، وله في ذلك استنباطات عظيمة حسنة، وتحريرات كثيرة مستحسنة، وكانت له يد طولى في الوعظ والمعارف).
صنف كتبًا عديدة: أكبرها كتاب "الفنون"، ويقع في مائتي مجلد، و، "الكفاية"، و"الإرشاد" في أصول الدين، و"الواضح" في أصول الفقه، و"الفصول"، و"رؤوس المسائل"، و"عمد الأدلة"، و"التذكرة" في الفقه، وله غيرها.
ولد سنة ٤٣١ ص، وتوفي ببغداد سنة ٥١٣ هـ رحمه الله.
انظر: مناقب الإمام أحمد، ص، ٦٣٤، سير أعلام النبلاء، ١٩/ ٤٤٣، ذيل طبقات الحنابلة، ١/ ١٤٢.

<<  <   >  >>