للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل

٣٠١ - إذا باع شقصين من دارين، فللشفيع أن يأخذ أحدهما، ويترك الآخر (١).

وإن كانت دار بين ثلاثةٍ، فباع أحدهم حصته، وعفا أحد الآخرين عن شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك (٢).

والفرق: أن الشقصين في دارين لكلٍ منهما حكم مفرد، لا يلزم من ترك أحدهما ترك الآخر، كما لو كان الشفيع فيهما اثنين (٣).

بخلاف الثانية فإن الدار لها حكمٌ واحدٌ، بدليل: أنه لو كان الشفيع واحدًا لم يكن له إلا أخذ الكل أو الترك، فكذا ما نحن فيه (٤).

فَصْل

٣٠٢ - إذا كانت دارٌ لثلاثةٍ: اشترى أحدهم نصيب آخر منهم، كان المبيع بين المشتري والشريك نصفين، فإن عفا الشريك للمشتري صح، وإن عفا المشتري لم يصح.

والفرق: أن المشتري ملك ما اشتراه بالشراء، فلم يزل ملكه عنه بالعفو.

والشريك شفيع لم يملك نصيبًا من المبيع، وإنما ملك أن يملك، فزال بالعفو (٥).


(١) انظر: الهداية، ١/ ٢٠٠، المقنع، ٢/ ٢٦٦، المحرر، ١/ ٣٦٦، الروض المربع، ٢/ ٢٢٧.
(٢) انظر: المغني، ٥/ ٣٦٦، وقال: (قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على هذا)، الإنصاف، ٦/ ٢٧٦، الإقناع، ٢/ ٣٧٠.
(٣) انظر: الكافي، ٢/ ٤٢٢، المغني، ٥/ ٣٥١، الشرح الكبير، ٣/ ٢٥٣، كشاف القناع، ٤/ ١٥٠.
(٤) انظر: المغني، ٥/ ٣٦٦، الشرح الكبير، ٣/ ٢٤٨، المبدع، ٥/ ٢١٤، كشاف القناع، ٤/ ١٤٨.
(٥) انظر المسألتين والفرق بينهما في: =

<<  <   >  >>