للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل

٣٠٣ - إذا أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع لم يسقط (١).

ولو أسقط المشتري حقه من أرش المعيب ورضي به سقط (٢).

والفرق: أن الشفيع إنما يستحق بعد البيع، فإسقاطه قبله إسقاط حقٍ لم يثبت له، فلم يؤثر، كإجازة الورثة قبل الموت (٣).

بخلاف الثانية: فإن المشتري إنما يملك الرد بتقدير الجهل بالعيب، أما مع علمه والرضا فلا (٤).

فَصْل

٣٠٤ - إذا صالح المشتري الشفيع على ترك الشفعة بعوضٍ لم يصح.

ولو صالح على ترك القصاص بعوضٍ صح.

قلت: وهذه المسألة تقدمت في كتاب / الصلح (٥). [٣٦/ب]

فَصْل

٣٠٥ - دارٌ لثلاثةٍ، باع اثنان منهم نصيبهما من اثنين في حالةٍ واحدة، فللشفيع أخذ الجميع، وله العفو عن أحدهما، وأخذ الآخر (٦).


= المغني، ٥/ ٣٦٦، الشرح الكبير، ٣/ ٢٥٠، المبدع، ٥/ ٢١٤، مطالب أولي النهى، ٤/ ١٢٢.
(١) انظر: الهداية، ١/ ١٩٩، المقنع، ٢/ ٢٦٢، الفروع، ٤/ ٥٤١، الإقناع، ٢/ ٣٦٨.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٤٢، الكافي، ٢/ ٨٤، الشرح الكبير، ٢/ ٣٧٩، وقال (لا نعلم خلاف ذلك)، الروض المربع، ٢/ ١٧٥.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ٣٨٠، الشرح الكبير، ٣/ ٢٤٤، المبدع، ٥/ ٢١٢، كشاف القناع، ٤/ ١٤٥.
(٤) انظر: الكافي، ٢/ ٨٤، الشرح الكبير، ٢/ ٣٧٩، المبدع، ٤/ ٨٨، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ١٧٦.
(٥) حيث تقدمت هاتان المسألتان والفرق بينهما في الفصل (٢١٢).
(٦) انظر: المستوعب، ٢/ ق، ٣٢٨/ ب، المبدع، ٥/ ٢١٦، الإنصاف، ٦/ ٢٨١، الإقناع، ٢/ ٣٧١.

<<  <   >  >>