للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن حقيقة الولد ولد الصلب، وولد ولده: هو ولد ولده لصلبه، ففي الأولى جعله بعد هذين للفقراء، فعُمل بقوله.

وفي الثانية، لم يجعله للفقراء إلا بعد انقراض نسله، فلم ينتقل إليهم إلا بعد انقراض النسل (١).

فَصْل

٣٣١ - الوقف على غير معينٍ كالفقراء والمساجد لا يفتقر إلى قبول.

ولو كان على معينٍ افتقر إلى القبول (٢).

والفرق: أنه في الأولى لا يبطل الوقف برد أحدٍ من الموقوف عليهم، فلم يعتبر قبولهم.

وفي الثانية يبطل برد الموقوف عليهم، فاعتبر قبولهم (٣).

فَصْل

٣٣٢ - إذا وقف أمةً فحبلت وولدت، فولدها وقفٌ معها.


(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٥/ ٦٠٩، الشرح الكبير، ٣/ ٤٠٧، القواعد لابن رجب، ص، ٣٢٦، الإنصاف، ٧/ ٧٦ - ٧٧، كشاف القناع، ٤/ ٢٨١.
(٢) في قول في المذهب، قال به القاضي وغيره.
والصحيح في المذهب: أن الحكم في المسألتين واحدٌ، وأن الوقف لا يفتقر إلى القبول، سواء أكان على معينٍ، أم غير معين.
وذلك؛ لأن الوقف إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث، فلم يعتبر فيه قبولٌ، كالعتق، ولأنه لا يختص بالمعين، بل يتعلق به حق من يأتي بعده من البطون في المستقبل.
انظر: الكافي، ٢/ ٤٥٥، الشرح الكبير، ٣/ ٣٩٩، الفروع، ٤/ ٥٨٩، الإنصاف، ٧/ ٢٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٦.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ٦٠١، الشرح الكبير، ٣/ ٣٩٩، المبدع، ٥/ ٣٢٤، كشاف القناع، ٤/ ٢٥٢.

<<  <   >  >>