للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو وقف شجرةً فثمرتها ملك أهل الوقف، تؤكل وتباع (١).

والفرق: أن ولد الأمة يصح وقفه ابتداءً، فدخل في وقف أمه؛ لأنه جزءٌ منها، فدخل كسائر أجزائها، ولأن الولد يتبع الأم، كولد المدبَّرة والمكاتبة (٢).

بخلاف الثمرة، فإنها لا يصح وقفها ابتداءً؛ فلذلك لم تدخل في الوقف كغيرها من المأكولات (٣).


(١) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٢٠٩، الكافي، ٢/ ٤٥٦، الإقناع، ٣/ ٨ - ٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٧.
(٢) انظر: المغني، ٥/ ٦٣٨، الشرح الكبير، ٣/ ٤٠٤، المبدع، ٥/ ٣٣١، كشاف القناع، ٤/ ٢٥٧.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٨٠/ ب.
وانظر الفصل بأكمله نقلًا عن فروق السامري في: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ١/ ٥٥١.

<<  <   >  >>