للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يصح قبول الصبي للهبة حتى يبلغ (١).

والفرق: أن العبد أهل للتصرف في العقود، بدليل: أنه يصح تصرفه [٤٠/ب] في ذمته، يتبع به إذا عتق (٢)، /وإنما الحجر عليه في المال لحق السيد، فيصح قبوله فيما لا ضرر على سيده فيه (٣).

بخلاف الصبي، فإنه ليس أهلًا للتصرف في العقود، بدليل: أن الحجر عليه في ماله وذمته، وإذا لم يكن أهلًا للتصرف لم يصح منه شيءٌ منهما بغير إذنٍ، كالمجنون (٤).


(١) انظر: المغني، ٥/ ٦٦٠، الإنصاف، ٧/ ١٢٥، الإقناع، ٣/ ٣١.
(٢) في قول في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنه لا يصح تصرفه في ذمته إلا بإذن سيده.
انظر: المغني، ٤/ ٢٧٣، المحرر، ١/ ٣٤٨، الإنصاف، ٥/ ٣٤٥، ٣٤٧، الإقناع، ٢/ ٢٣٠.
(٣) ولأنه تحصيل للمال للسيد، فلم يعتبر إذنه فيه، كالالتقاط والاصطياد.
انظر: المغني، ٥/ ٦٦٣، الشرح الكبير، ٣/ ٤٣٠.
(٤) انظر: المغني، ٥/ ٦٦٠، الشرح الكبير، ٣/ ٤٢٨، كشاف القناع، ٤/ ٣٠٢.

<<  <   >  >>