للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل

٣٥٧ - إذا فضل من ماء الإنسان شيءٌ عن زرعه وحيوانه، لزمه بذله لبهائم غيره.

وفي بذله لزرعه روايتان (١).

والفرق: أن الحيوان له حرمةٌ في نفسه، بدليل: أن مالكه لو امتنع من سقيه أجبر عليه، فوجب بذل الماء لسقيه، كالآدمي.

بخلاف الزرع، فإنه لا حرمة له (٢)، فافترقا.


(١) أصحهما: أنه يلزمه بذله لزرع غيره، كما يبذله لبهائمه، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا فضل الماء، لتمنعوا به فضل الكلأ" رواه البخاري في صحيحه، ٢/ ٥١، ومسلم في صحيحه، ٥/ ٣٤.
والرواية الثانية: أنه لا يلزمه بذله لزرع غيره.
اختارها القاضي في الأحكام السلطانية، وابن عقيل، وغيرهما.
والفرق بين المسألتين مبني على هذه الرواية كما هو ظاهر من كلام المصنف فيكون التفريق بينهما على خلاف الصحيح من المذهب.
انظر: الأحكام السلطانية، ص، ٢٢٠، الكافي، ٢/ ٤٤٥، القواعد لابن رجب، ص، ٢٢٧، الإنصاف، ٦/ ٣٦٥ - ٣٦٦، منتهى الإرادات، ١/ ٥٤٣.
(٢) انظر: الروايتين والوجهين، ١/ ٤٥٧، الشرح الكبير، ٣/ ٣٧٨.

<<  <   >  >>