للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أنه إذا سرقها بعض من أدخله فقد سُرقت بفعل المودَع، وهو إدخاله السارق، فقد تعدى بذلك الفعل فضمن.

بخلاف ما إذا سرقها غيرهم، فإنه لا فعل له في ذلك، فهو كما لو سُرقت ولم يُدخل البيت أحدًا، فلم يضمن (١)، فافترقا. والله تعالى أعلم.


= إذ كان سببًا لإتلافها، فأوجبته كان لم يكن سببًا، كما لو نهاه عن إخراجها فأخرجها لغير حاجةٍ.
وقد نص على القول بهذا في: الكافي، والمنتهى، وغاية المنتهى، وقال في الإنصاف: (اختاره ابن عقيل، والمصنف، ومال إليه الشارح).
انظر: الكافي، ٢/ ٣٧٧، الشرح الكبير، ٤/ ١٤٣، المبدع، ٥/ ٢٣٧، الإنصاف، ٦/ ٣٢٤، منتهى الإرادات، ١/ ٥٣٧، غاية المنتهى، ٢/ ٢٦٢.
(١) انظر: المغني، ٦/ ٣٩٢، الشرح الكبير، ٤/ ١٤٣.

<<  <   >  >>