للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو قال: ما أوصيت به لزيدٍ فهو لعمروٍ، كان رجوعًا (١).

والفرق: أن وصيّته لعمروٍ لا تتضمَّن الرجوع عن وصيته لزيدٍ، فبقيت وصيته بحالها، والوصيتان لا مزية لإحداهما على الأخرى في الحكم، فيكون الشيء بينهما، كما لو وصَّى لهما به في حالةٍ واحدةٍ.

بخلاف ما إذا قال: ما أوصيت به لزيدٍ فهو لعمروٍ، فإنَّ اللفظ صريح بالرجوع، وإذا رجع عنها بطلت، كما لو قال: رجعت (٢).

فصل

٣٦٥ - اذا أوصى لرجل برقبة عبدٍ، ولآخر بمنفعته، فقتل العبد، اشتري بقيمته رقبةً تقوم مقامه (٣).

ولو استأجر عبدًا بعينه للخدمة مدةً معلومةً، فقتل قبل انقضائها، بطلت الإجارة، ولا يشترى بقيمته غيره.

والفرق: أن باب الوصية أوسع من الإجارة، بدليل: صحتها بالمجهول والمعدوم، فلو أوصى أن يُشْتَرى عبد يخدم زيدًا سنةً صحت الوصية، فلذلك [٤٣/أ] جاز / أن تنتقل الوصية إلى القيمة.

بخلاف الإجارة، فإنها لا تصح إلَّا على عينٍ موجودةٍ، فلذلك بطلت بتلفها (٤).


(١) انظر المسألتين في: المقنع، ٢/ ٣٦٣، المحرر، ١/ ٣٧٦، الفروع، ٤/ ٦٦٢، الإقناع، ٣/ ٥٤.
(٢) انظر: المغني، ٦/ ٦٥ - ٦٦، الشرح الكبير، ٣/ ٥٣١، المبدع، ٦/ ٢٥، كشاف القناع، ٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩.
(٣) في وجه في المذهب، اختاره القاضي، وغيره.
والوجه الآخر، وهو الصحيح في المذهب: أن الوصية تبطل، كما في الإجارة.
انظر: الشرح الكبير، ٣/ ٥٥٧، الإنصاف، ٧/ ٢٦٤، الإقناع، ٣/ ٦٨، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٢.
(٤) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٦/ ٦٣، الشرح الكبير، ٣/ ٥٥٧، المبدع، ٦/ ٥٩، حاشية المقنع، ٢/ ٣٨١.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ٢/ ٣٠٠.

<<  <   >  >>