للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

٣٧٦ - إذا قال: وصيت لفلانٍ بفهدٍ من مالي، ولا فهد في ملكه، صحت (١).

ولو وصَّى له بكلبٍ من ماله، ولا كلب في ملكه، لم يصح (٢).

والفرق: أن الفهد يصح ابتياعه، فصحت الوصية به إذا أضافه إلى ماله، كما لو أوصى له بشاةٍ من ماله، ولا غنم له (٣).

بخلاف الكلب، فإنه لا يصح ابتياعه، فإذا لم يكن في ملكه فقد أوصى له بمعدوم لا سبيل إلى تحصيله، فلم يصح (٤).

فصل

٣٧٧ - إذا أوصى له بقوسٍ استحق وترها (٥).

ولو أوصى له بدابةٍ لم يستحق سرجها ولجامها (٦).

والفرق: أن الوتر كجزءٍ من القوس؛ لأنه لا ينتفع بها إلَّا به (٧).


= الكافي، ٢/ ٥٠٥، المغني، ٦/ ١٤٩، الشرح الكبير، ٣/ ٥٥٤، المبدع، ٦/ ٥٤، مطالب أولي النهي، ٤/ ٤٩٤.
(١) ويشترى له فهد، وقد تقدمت هذه المسألة في الفصل (٣٦٣) غير أنه مثل هناك بشاة.
(٢) انظر: المغني، ٦/ ١٥٢، الشرح الكبير، ٣/ ٥٥١، المبدع، ٦/ ٥٠، مطالب أولي النهي، ٤/ ٤٩١.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٨٩/ أ.
(٤) انظر: المغني، ٦/ ١٥٢، الشرح الكبير، ٣/ ٥٥١، المبدع، ٦/ ٥٠، مطالب أولي النهي، ٤/ ٤٩١.
(٥) في وجه في المذهب، قال به القاضي، وابن عقيل، وغيرهما.
والصحيح في المذهب: أنه لا يستحق وترها، كما بينه المصنف فيما يأتي:
وانظر: الكافي، ٢/ ٥٠٩، الشرح الكبير، ٣/ ٥٤٤ - ٥٥٥، الإنصاف، ٧/ ٢٥٩، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٥٥٨.
(٦) انظر: المغني، ٦/ ١٥١، المبدع، ٦/ ٥٣.
(٧) انظر: المغني، ٦/ ١٥٤، الكافي، ٢/ ٥٠٩، الشرح الكبير، ٣/ ٥٥٥، المبدع، ٦/ ٥٥.

<<  <   >  >>